[ الرابعة في امرأة نذرت الطواف على أربع يديها ورجليها ]
( الرابعة ( 1 ) : روي عن علي عليه السّلام ) بسند ضعيف ( 2 ) ( في امرأة نذرت الطواف على أربع ) يديها ورجليها ( أنّ عليها طوافين ( 3 ) ) بالمعهود ، وعمل بمضمونه الشيخ رحمه اللّه ، ( وقيل ) والقائل المحقّق : ( يقتصر ) بالحكم ( على المرأة )
شرح
( 1 ) أي المسألة الرابعة من المسائل الستّ المتعلّقة بالطواف ، وهي في ما لو نذرت امرأة أن تطوف على يديها ورجليها . وهي رواية وردت عن علي عليه السّلام في الوسائل :
عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام في امرأة نذرت أن تطوف على أربع ، قال : تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها .
( الوسائل : ج 9 ص 478 ب 70 من أبواب الطواف ح 1 ) .
ففي المسألة أربعة أقوال :
الأول : قول الشيخ الطوسي رحمه اللّه ، وهو العمل بمضمون الرواية ، أي الطواف بنحو المعهود المتعارف مرّتين . ( النهاية ونكتها : ج 1 ص 508 ) .
الثاني : قول المحقّق الحلّي رحمه اللّه باختصاص الحكم بطوافين على المرأة فقط . ( شرائع الإسلام : ج 1 ص 271 ) .
الثالث : قول ابن إدريس رحمه اللّه بالبطلان في كليهما . ( السرائر : ج 1 ص 576 ) .
الرابع : انعقاد النذر دون الوصف .
أمّا مختار المصنّف رحمه اللّه فهو الحكم بالصحّة في الرجل والمرأة ، كما سيأتي الاستدلال منه قدّس سرّه .
( 2 ) وجه ضعف السند كون النوفلي والسكوني فيه ، وكلاهما قيل في حقّهما بأنهما عامّيان .
( 3 ) قوله « طوافين » خبر أنّ . يعني روي عن علي عليه السّلام أنّ على المرأة المذكورة وطوافين بالمعهود ، وهو الطواف قائمة على رجليها .