تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨

[ الرابعة في امرأة نذرت الطواف على أربع يديها ورجليها ]

( الرابعة ( 1 ) : روي عن علي عليه السّلام ) بسند ضعيف ( 2 ) ( في امرأة نذرت الطواف على أربع ) يديها ورجليها ( أنّ عليها طوافين ( 3 ) ) بالمعهود ، وعمل بمضمونه الشيخ رحمه اللّه ، ( وقيل ) والقائل المحقّق : ( يقتصر ) بالحكم ( على المرأة )
شرح
( 1 ) أي المسألة الرابعة من المسائل الستّ المتعلّقة بالطواف ، وهي في ما لو نذرت امرأة أن تطوف على يديها ورجليها . وهي رواية وردت عن علي عليه السّلام في الوسائل : عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام في امرأة نذرت أن تطوف على أربع ، قال : تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها . ( الوسائل : ج 9 ص 478 ب 70 من أبواب الطواف ح 1 ) . ففي المسألة أربعة أقوال : الأول : قول الشيخ الطوسي رحمه اللّه ، وهو العمل بمضمون الرواية ، أي الطواف بنحو المعهود المتعارف مرّتين . ( النهاية ونكتها : ج 1 ص 508 ) . الثاني : قول المحقّق الحلّي رحمه اللّه باختصاص الحكم بطوافين على المرأة فقط . ( شرائع الإسلام : ج 1 ص 271 ) . الثالث : قول ابن إدريس رحمه اللّه بالبطلان في كليهما . ( السرائر : ج 1 ص 576 ) . الرابع : انعقاد النذر دون الوصف . أمّا مختار المصنّف رحمه اللّه فهو الحكم بالصحّة في الرجل والمرأة ، كما سيأتي الاستدلال منه قدّس سرّه . ( 2 ) وجه ضعف السند كون النوفلي والسكوني فيه ، وكلاهما قيل في حقّهما بأنهما عامّيان . ( 3 ) قوله « طوافين » خبر أنّ . يعني روي عن علي عليه السّلام أنّ على المرأة المذكورة وطوافين بالمعهود ، وهو الطواف قائمة على رجليها .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 318 | قدرت الله وجداني فخر