والأقوى ( 1 ) ما اختاره ابن إدريس من البطلان مطلقا ، وربّما قيل :
ينعقد ( 2 ) النذر دون الوصف ، ويضعف ( 3 ) بعدم قصد المطلق .
[ الخامسة : يستحبّ إكثار الطواف ]
( الخامسة : ( 4 ) يستحبّ إكثار الطواف ) لكلّ حاضر بمكّة ( ما استطاع وهو أفضل من الصلاة تطوّعا للوارد ) ( 5 ) مطلقا ، وللمجاور ( 6 ) في السنة الأولى ، وفي الثانية ( 7 ) يتساويان ، فيشرّك
شرح
ينافي ذلك ، فإذا جاز طوافها بهذه الهيئة المنافية لحفظ الحجاب فإنّ جوازه بالنسبة إلى الرجل أولى ، وإن كان هذا الدليل منه مورد نظر وإشكال .
( 1 ) هذا نظر الشارح رحمه اللّه في المسألة وهو الحكم بالبطلان في الرجل والمرأة كما قال به ابن إدريس رحمه اللّه ، لأن الطواف كذلك لا يكون متعارفا ومتعاهدا في الشرع فلا يحكم بصحّة النذر في حقّهما .
( 2 ) هذا هو القول الرابع من الأقوال المذكورة ، وهو الحكم بانعقاد النذر دون الوصف . يعني يصحّ نذره في الطواف المتعارف لا على صفة خاصّة وهي الطواف على الأربع .
( 3 ) فضعف القول الرابع لعدم قصد الناذر الطواف المطلق بل قصده على الأربع ، فيكون من قبيل « ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد » .
( 4 ) أي المسألة الخامسة من المسائل الستّ المتعلّقة بالطواف ، وهي استحباب تكثير الطواف لكلّ من حضر مكّة .
( 5 ) يعني أنّ الطواف ندبا أفضل من الصلاة المندوبة في حقّ من ورد بمكّة في جميع أيّام السنة الأولى وغيرها .
( 6 ) عطف على قوله « للوارد » . يعني أنّ الطواف أفضل من الصلاة المندوبة للمجاور أيضا في السنة الأولى .
( 7 ) صفة لموصوف مقدّر وهو « السنة » .