به ( 1 ) للرجل الصحيح ، دون المرأة والخنثى والعليل بشرط ( 2 ) أن لا يؤذي غيره ، ولا يتأذّى ( 3 ) به ، ولو كان راكبا ( 4 ) حرّك دابّته ، ولا فرق ( 5 ) بين
شرح
الشيخ رحمه اللّه مطلقا ولم يقيّده بالقدوم ، والحال أنّ الشيخ قال باستحباب الرمل للقدوم لا مطلقا ، فعلّل الشارح رحمه اللّه إطلاق المصنّف بأنّ كلامه في المقام في خصوص من قدم للطواف في أول مرتبة منه .
( 1 ) يعني لو قيل باستحباب الرمل كما قاله الشيخ رحمه اللّه فهو يختصّ بالرجل الصحيح لا المريض ولا للمرأة والخنثى .
( 2 ) بمعنى أنّ استحباب الرمل مشروط بعدم الإيذاء للغير وإلّا يكون حراما .
( 3 ) ويشترط في استحباب الرمل أيضا أن لا يتأذّى الطائف بسبب الرمل ، فلو حصلت له الأذية به فلا يستحبّ .
والضمير في قوله « به » يرجع إلى الرمل .
( 4 ) أي لو كان الطائف راكبا حرّك دابّته في الأشواط الثلاثة .
( 5 ) يعني بناء على استحباب الرمل في الأشواط الثلاثة فلا فرق بين الركن اليماني والعراقي ، وهذا في مقابل قول العامّة الذين يقولون باستحبابه بين الركنين المذكورين . ( راجع المجموع للشافعي : ج 8 ص 58 ) .
من حواشي الكتاب : قال بعض العامّة : يمشي ما بين الركنين لأنّ النبي صلّى اللّه عليه وآله أمر أصحابه بأن يرملوا الأشواط الثلاثة ويمشوا ما بين الركنين . ( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) .
والمراد من « اليمانيّين » هو الركن اليماني والعراقي ، فثنّى به تغليبا لليماني .
من حواشي الكتاب : المراد بهما العراقي الذي فيه الحجر الأسود وهو الشرقي ، واليماني الذي هو الجنوبي . ويقال : اليمني لكونه في سمت اليمن أو في يمين العالم .
وباب البيت متّصل إلى العراقي وباب المستجار إلى اليمني ، وهو مقام الباب