تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
عبارته ( 1 ) في ذلك فاعتبر هنا خلفه ، وأضاف إليه أحد جانبيه في الألفية ، وفي الدروس فعلهما في المقام ، ولو منعه زحام أو غيره صلّى خلفه أو إلى أحد جانبيه ، والأوسط ( 2 ) أوسط ، ويعتبر في نيّتهما ( 3 ) قصد الصلاة للطواف المعيّن متقرّبا ، والأولى إضافة الأداء ( 4 ) ، ويجوز فعل صلاة
شرح
الوسائل : عن سعدان بن مسلم قال : رأيت أبا الحسن موسى عليه السّلام استلم الحجر ثمّ طاف حتّى إذا كان أسبوع التزم وسط البيت وترك الملتزم الذي يلتزم أصحابنا ، وبسط يده على الكعبة ، ثمّ يمكث ما شاء اللّه ، ثمّ مضى إلى الحجر فاستلمه ، وصلّى ركعتين خلف مقام إبراهيم ، ثمّ استلم الحجر فطاف حتّى إذا كان في آخر الأسبوع استلم وسط البيت . . . الخ . ( الوسائل : ج 9 ص 426 ب 26 من أبواب الطواف ح 10 ) . فإنّ الخبر أطلق فعل الركعتين خلف المقام ولم يقيّده بالمقام الفعلي . ( 1 ) يعني أنّ المصنف رحمه اللّه اختلف في محلّ إتيان صلاة الطواف ففي اللمعة إتيانها خلف المقام وذلك في قوله « والركعتان خلف المقام » . وفي الألفية إتيانها خلف المقام أو أخذ جانبيه . أمّا في الدروس : فإتيانها في نفس المقام اختيارا ، فلو منعه ازدحام الناس أو المانع غيره فيأتيها خلف المقام أو أحد جانبيه . ( 2 ) المراد من « الأوسط » هو إتيان ركعتي الطواف خلف المقام أو أحد جانبيه كما في كتابه الألفية . فقال الشارح رحمه اللّه بأنّ نظر المصنّف في الألفية يطابق الاعتدال . ( 3 ) يعني يلزم في نية صلاة الطواف أن يقصد الصلاة للطواف المعيّن قربة إلى اللّه تعالى ، فيقول : اصلّي صلاة طواف عمرة التمتّع - مثلا - قربة إلى اللّه تعالى . ( 4 ) أي أنّ الأولى أن يقصد في نيّته كون صلاة الطواف أداء .