حائطه ( 1 ) من جهته ماشيا بطل ، فلو أراد مسّه ( 2 ) وقف حالته ، لئلّا يقطع جزء من الطواف غير خارج عنه .
[ إكمال السبع وعدم الزيادة عليها ]
( وإكمال السبع ) ( 3 ) من الحجر إليه شوط ، ( وعدم الزيادة عليها ( 4 ) فيبطل إن تعمّده ( 5 ) ) ولو خطوة ، ولو زاد سهوا فإن لم يكمل الشوط الثامن
شرح
المواضع نحو شبرين ، وفي بعضها نحو شبر ونصف ، وعرضه في بعضها نحو شبرين ونصف ، وفي بعضها نحو شبر ونصف . ( كشف اللثام : ج 5 ص 417 طبعة مؤسّسة النشر الإسلامي - قم ) .
( 1 ) الضمير في قوله « حائطه » يرجع إلى البيت ، وفي قوله « من جهته » يرجع إلى شاذروان . يعني لو مسّ الطائف حائط البيت من جهة الشاذروان حال الطواف بطل طوافه .
( 2 ) يعني لو أراد مسّ حائط البيت فليتوقّف لئلا يدخل جزء من بدنه في غير المطاف ويقطع مقدارا من طوافه في داخل البيت الموجب لبطلان طوافه .
( 3 ) السابع من واجبات الطواف هو إكمال سبعة أشواط ، والدور من الحجر الأسود إليه شوط واحد .
( 4 ) الضمير في قوله « عليها » يرجع إلى السبعة . يعني يشترط في صحّة الطواف أن لا يزيد على سبعة أشواط ولا ينقص عنها .
( 5 ) الضمير في قوله « تعمّده » يرجع إلى الزائد . يعني لو زاد على سبعة أطواف عمدا ولو خطوة يبطل طوافه ، أمّا لو زاد سهوا ففيه صورتان :
الأولى : في صورة علمه بالزيادة قبل إكمال الشوط الزائد فيجب عليه قطع الشوط ، ولا تضرّ الزيادة سهوا .
الثانية : في صورة علمه بالزيادة بعد إكمال الشوط فيتخيّر بين القطع وبين إكمال أسبوعين ، فيكون الطواف الثاني مستحبّا .