تعيّن القطع ، فإن زاد ( 1 ) فكالمتعمّد ، وإن بلغه ( 2 ) تخيّر بين القطع وإكمال أسبوعين ، فيكون الثاني ( 3 ) مستحبّا ، ويقدّم ( 4 ) صلاة الفريضة على السعي ويؤخّر صلاة النافلة .
[ الركعتان خلف المقام ]
( والركعتان ( 5 ) خلف المقام ) حيث هو الآن ، أو إلى أحد جانبيه ، وإنّما أطلق ( 6 ) فعلهما خلفه تبعا لبعض الأخبار ، وقد اختلفت
شرح
( 1 ) يعني إن زاد ولو خطوة بعد علمه بالسهو بطل طوافه ، ويكون كالمتعمّد في الزيادة .
( 2 ) الضمير في قوله « بلغه » يرجع إلى الشوط الثامن . يعني لو أكمل الشوط الثامن سهوا وعلم بالزيادة فحينئذ يتخيّر بين القطع وإكمال أسبوعين .
( 3 ) قوله « الثاني » صفة لموصوف مقدّر وهو الأسبوع . يعني يكون الأسبوع الثاني طوافا مستحبّا .
( 4 ) فاعل قوله « يقدّم » مستتر يرجع إلى الطائف المذكور . يعني يجب عليه أن يأتي صلاة الطواف الواجب قبل السعي بين الصفا والمروة ، ثمّ يأتي صلاة الطواف المستحبّ بعد السعي .
( 5 ) الثامن من واجبات الطواف هو إتيان ركعتي الطواف خلف المقام ، أو في أحد جانبي المقام الذي هو الآن ، لا المقام الذي كان في زمان النبي صلّى اللّه عليه وآله ملاصقا بالبيت .
ولا يخفى أنّ صلاة الطواف مثل صلاة الصبح ، لكن بلا أذان ولا إقامة ومخيّرا بين الجهر والإخفات .
( 6 ) فاعل قوله « أطلق » مستتر يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه . وضمير التثنية في قوله « فعلهما » يرجع إلى الركعتين . يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه أطلق فعل الركعتين خلف المقام ولم يقيّده بالمقام الفعلي تبعا لبعض الأخبار المطلقة ، منها الخبر المنقول في