فيها ( 1 ) مطلقا .
( ولو ذكر ) ( 2 ) نقصان الطواف ( في أثناء السعي ترتّبت صحّته ( 3 ) وبطلانه على الطواف ) ، فإن كان نقصان الطواف قبل إكمال أربع استأنفهما ( 4 ) ، وإن كان بعده ( 5 ) بنى عليهما ( 6 ) وإن لم يتجاوز ( 7 ) نصف السعي ، فإنّه تابع للطواف في البناء والاستئناف .
( ولو شكّ في العدد ) ( 8 ) أي عدد الأشواط ( بعده ) أي بعد
شرح
( 1 ) يعني قال في الدروس بالبناء على ما أتى من الأشواط مطلقا ، قطع الطواف مع العذر أو لا ، قبل الأشواط الأربعة أو بعدها .
( 2 ) يعني لو ذكر الطائف في أثناء سعيه بأنه لم يأت أشواطا سبعة بل أتاها ناقصا بنى صحّة سعيه على صحّة طوافه ، بمعنى أنه لو أتى الطواف أقلّ من أربعة أشواط بطل طوافه وسعيه كلاهما لبطلان الطواف الملازم لبطلان السعي .
ولو أتى الطواف أزيد من أربعة أشواط صحّ طوافه المترتّب عليه صحّة سعيه .
( 3 ) الضميران في قوله « صحّته » و « بطلانه » يرجعان إلى السعي .
( 4 ) ضمير التثنية في قوله « استأنفهما » يرجع إلى الطواف والسعي .
( 5 ) أي لو كان نقصان الطواف بعد إكمال أربعة أشواط حكم بصحّة طوافه وسعيه وبنى على ما سبق من أشواطهما ، مثلا إذا طاف ستة أشواط فعلم بها في المرتبة السادسة في أثناء سعيه أكمل الطواف وبعده يكمل السعي ، فيصحّ كلاهما .
( 6 ) ضمير التثنية في قوله « عليهما » يرجع إلى الطواف والسعي .
( 7 ) قوله « وإن لم يتجاوز » وصلية . يعني أنّ البناء على ما سبق من أشواط السعي ولو كان علمه بنقصان الطواف قبل نصف السعي ، بأن تيقّن بنقصان الطواف بعد إكمال الأشواط الأربعة في الشوط الثالث من السعي .
والضمير في قوله « فإنّه » يرجع إلى السعي .
( 8 ) لو شكّ الطائف في عدد الأشواط فله صور أربع :