مطلقا ( 1 ) ، وحيث يقطعه يجب أن يحفظ موضعه ( 2 ) ليكمل منه بعد العود ، حذرا ( 3 ) من الزيادة أو النقصان ، ولو شكّ أخذ بالاحتياط ( 4 ) . هذا في طواف الفريضة ، أمّا النافلة فيبنى فيها ( 5 ) لعذر مطلقا ، ويستأنف قبل بلوغ الأربعة ، لا له ( 6 ) مطلقا ، وفي الدروس أطلق البناء
شرح
وإتيان صلاة النافلة ، ويبني على ما سبق من الأشواط بعد إتيان صلاة النافلة .
والضمير في قوله « فوتها » يرجع إلى فردي صلاة الفريضة والنافلة .
( 1 ) قوله « مطلقا » يحتمل كونه متعلّقا بقوله « لضرورة » وما بعدها . يعني لا يجوز القطع مطلقا إلّا في الموارد المذكورة .
ويحتمل كونه متعلّقا بقوله « وقضاء حاجة مؤمن » . يعني يجوز قطع الطواف بعد الأشواط الأربعة لقضاء حاجة مؤمن لا مطلقا ولو كان غير مؤمن .
من حواشي الكتاب : أي لا لقضاء الحاجة مطلقا مؤمنا كان أو غيره . ( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) .
( 2 ) يعني إذا جاز قطع طوافه في الموارد المذكورة وجب عليه أن يحفظ موضع القطع ليكمل الطواف من موضع القطع بلا زيادة أو نقصان .
والضميران في قوله « موضعه » و « منه » يرجعان إلى القطع .
( 3 ) علّة لوجوب حفظ موضع القطع .
( 4 ) يعني لو شكّ في موضع القطع يأخذ بالاحتياط ويطوف ممّا قبل موضع الشكّ ، ولا ينافي احتمال الزيادة لأنّ الأصل عدم الزيادة .
( 5 ) الضمير في قوله « فيها » يرجع إلى الأشواط المأتية قبل القطع .
وقوله « مطلقا » إشارة إلى عدم الفرق بين الأشواط الأربعة وغيرها .
( 6 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى العذر .
وقوله « مطلقا » إشارة إلى عدم الفرق بين الأعذار المذكورة وغيرها . يعني يجب الاستئناف بلا عذر مطلقا .