البيت ، بل قد روي ( 1 ) أنه ليس منه ، أو أنّ ( 2 ) بعضه منه ، وأمّا الخروج عن شيء آخر ( 3 ) خارج الحجر فلا يشرع إجماعا .
[ خروجه بجميع بدنه عن البيت ]
( وخروجه ( 4 ) بجميع بدنه عن البيت ) فلو أدخل يده في
شرح
( 1 ) الرواية الدالّة على عدم كون الحجر من البيت منقولة في الوسائل :
عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحجر أمن البيت هو أو فيه شيء من البيت ؟ فقال : لا ، ولا قلامة ظفر ، ولكن إسماعيل دفن فيه امّه فكره أن يوطأ ، فجعل عليه حجرا ، وفيه قبور أنبياء . ( الوسائل : ج 9 ص 429 ب 30 من أبواب الطواف ح 1 ) .
( 2 ) عطف على قوله « لكونه من البيت » . يعني لا لكون بعضه من البيت . فلم ترد من الإمامية رواية لكون الحجر أو بعضه من البيت ، لكن وردت من العامّة ما يدلّ على كون بعضه من البيت .
( 3 ) فإنّ من أهل السنّة من قال بوجوب إدخال مقدار من خارج حائط الحجر في الطواف ويطوفون خارج حائطه بمقدار قليل ، لكنّ الإجماع من الإمامية قام بعدم وجوب إدخال شيء من خارج حجر إسماعيل في الطواف .
من حواشي الكتاب : قوله « فلا يشرع إجماعا . . . الخ » قال في المسالك : الإجماع واقع من المسلمين على أنه ليس خارج الحجر شيء آخر يجب الخروج عنه فيجوز الطواف خلفه ملاصقا لحائطه من جميع الجهات ، وإنّما نبّهنا على ذلك لأنه قد اشتهر بين العامّة هناك اجتناب محلّ لا أصل له في الدين ، انتهى . ( حاشية الشيخ علي رحمه اللّه ) .
( 4 ) السادس من واجبات الطواف هو خروج الطائف بجميع بدنه عن البيت ، ويتفرّع من ذلك بطلان الطواف بأمور سيشير إليها ، وهي :
الأول : بطلان الطواف لو أدخل الطائف يده في باب الكعبة .