عليه ( 1 ) من البناء ، ترجيحا ( 2 ) للاستعمال الشرعي على العرفي لو ثبت .
[ إدخال الحجر في الطواف ]
( وإدخال ( 3 ) الحجر في الطواف للتأسّي ( 4 ) والأمر به ) ، لا لكونه من
شرح
على ذلك البناء بسبب المجاورة ، حتّى صار إطلاقه عليه كأنه حقيقة عرفية . وقد احترز بقوله « الآن » عن الصلاة في موضعه القديم ، فإنّها غير مجزية ، وهو مصرّح به في النصوص . ( حاشية الشيخ علي رحمه اللّه ) .
( 1 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى المقام . يعني أنّ المراد من المقام حسب الظاهر هو نفس الصخرة لا البناء الذي بنوه وجعلوا الصخرة في داخل البناء في طرف مخصوص ، فعلى ذلك يزيد بالمطاف تقريبا ذراعان .
( 2 ) تعليل لكون المراد من المقام هو نفس الصخرة لا البناء الذي هو عليها ، بأنّ المقام استعمل في نفس الصخرة شرعا ، وأيضا استعمل في البناء عليها عرفا بعلاقة المجاورة ، فيقدّم الاستعمال الشرعي على الاستعمال العرفي .
وفاعل قوله « لو ثبت » مستتر يرجع إلى الشرعي . يعني لو ثبت الاستعمال الشرعي ، والحال أنّ الاستعمال الشرعي - بأنّ المقام في نفس البناء لا في الصخرة - لم يكن مسلّما ، لأنّ الروايات مطلقة لم يفهم منها كون المراد من المقام هو البناء أو نفس الصخرة ، وأنّ الفقهاء أطلقوا المقام كثيرا على البناء الموجود .
( 3 ) الخامس من واجبات الطواف هو إدخال حجر إسماعيل عليه السّلام في الطواف .
( 4 ) هذا تعليل لوجوب إدخال حجر إسماعيل في الطواف ، بأنّ ذلك لا لكون الحجر جزء من البيت ولا لكون بعض حجر إسماعيل من البيت ، لأنّ الروايات واردة في عدم كونه من البيت لا كلّا ولا جزء ، بل الإدخال للتأسّي والأمر به ، كما في الرواية ، وأنّ مضمون الرواية دالّة برعاية احترام مدفن الأنبياء وأمّ إسماعيل لئلا يطأها الطائفون عند طوافهم .
والضمير في قوله « به » يرجع إلى إدخال الحجر ، وفي قوله « لا لكونه » يرجع إلى الحجر .