التقية ، وإلّا فلا ( 1 ) ، والنصوص ( 2 ) مصرّحة باستحباب الاستقبال ، وكذا ( 3 ) جمع من الأصحاب ، ( والختم به ) ( 4 ) بأن يحاذيه في آخر شوطه ، كما ابتدأ أولا ليكمل الشوط من غير زيادة ( 5 ) ولا نقصان .
[ جعل البيت على يساره ]
( وجعل البيت على يساره ) ( 6 ) حال الطواف ، فلو استقبله بوجهه أو ظهره أو جعله ( 7 ) على يمينه ولو في
شرح
ولا يخفى أنّ العامّة تقول بوجوب استقبال الحجر الأسود عند النية ، لكن الإمامية تقول باستحبابه على المشهور .
( 1 ) يعني لو احتاج إلى التقية بأن خاف على بدنه أو عرضه أو ماله لو أظهر المخالفة للعامّة فلا يجوز له أن ينوي بغير جهة الحجر .
( 2 ) إنّ النصوص المصرّحة باستحباب استقبال الحجر عند النية منقولة في كتاب الوسائل ( ج 9 ص 400 - 408 باب 12 و 15 من أبواب الطواف ) فراجع واستفد .
( 3 ) يعني وكذا جمع من الأصحاب صرّحوا باستحباب استقبال الحجر عند النية .
( 4 ) عطف على قوله « البداءة بالحجر » . يعني يجب ختم الطواف أيضا بالحجر الأسود بنحو أن يحاذي أول جزء من بدنه لأول جزء من الحجر الأسود كما ابتدأ عند الشروع .
( 5 ) فإنّ الشوط كما لا يجوز نقصانه كذلك لا يجوز زيادته ، مثل الصلاة التي توجب الزيادة والنقيصة فيها بطلانها .
( 6 ) الثالث من واجبات الطواف هو أن يجعل البيت على يساره في جميع أشواط الطواف ، فلو حوّل وجهه إلى البيت أو استدبره بظهره أو جعل يمينه إليه بطل طوافه ولو في خطوة من الطواف .
( 7 ) الضمير في قوله « جعله » يرجع إلى البيت ، وفي « يمينه » يرجع إلى الطائف . يعني لو جعل البيت على يمين الطائف بأن يطوف بعكس المشروع والمتعارف ولو في خطوة بطل الطواف .