تعذّر المائية ( 1 ) وهو المعتمد ( 2 ) ، والحكم ( 3 ) مختصّ بالواجب ، أمّا المندوب فالأقوى عدم اشتراطه بالطهارة وإن كان أكمل ، وبه ( 4 ) صرّح المصنّف في غير الكتاب .
( و ) رفع ( الخبث ) ( 5 ) ، وإطلاقه ( 6 ) أيضا يقتضي عدم الفرق بين ما يعفى عنه في الصلاة وغيره ، وهو ( 7 ) يتمّ على قول من منع من إدخال مطلق
شرح
( 1 ) هذا قيد لقوله « والمتيمّم » . يعني يجوز الاكتفاء بالتيمّم عند تعذّر الماء .
قوله « المائية » صفة لموصوف مقدّر وهو الطهارة .
( 2 ) أي القول بالاجتزاء معتمد للشارح رحمه اللّه .
( 3 ) المراد من « الحكم » هو اشتراط رفع الحدث في صحّة الطواف ، فإنّ الحكم يختصّ بالطواف الواجب ، لكنّ المندوب أنّ الأقوى في نظر الشارح رحمه اللّه هو عدم اشتراطه برفع الحدث ، بل يصحّ الطواف المندوب بلا طهارة من الحدث ، لكنّ الطواف بالطهارة أكمل وأفضل من الطواف بغير الطهارة .
( 4 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى اختصاص الحكم بالطواف الواجب . يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه صرّح بجواز طواف المندوب بلا طهارة في غير اللمعة ، لكنّه في هذا الكتاب أطلق اشتراط رفع الحدث بقوله « ويشترط فيه رفع الحدث » .
( 5 ) بالكسر ، عطفا على قوله « الحدث » . يعني الثاني من شرائط الطواف هو رفع الخبث ، فلو كان اللباس أو البدن نجسا لا يصحّ الطواف فيهما .
( 6 ) أي إطلاق الخبث في اشتراطه للطواف يقتضي عدم الفرق بين النجاسة المعفوّة عنه مثل الدم القليل من درهم بغلي في الصلاة وغيره .
قوله « أيضا » إشارة بإطلاق عبارته في خصوص الحدث الذي استفيد منه الحكم بعدم صحّة طواف المندوب بلا طهارة .
( 7 ) الضمير يرجع إلى عدم الفرق . يعني أنّ ذلك يتمّ بناء على القول بعدم جواز