إمكانه ( 1 ) ، فلو تعذّر وضاق وقته سقط ، ولا يعتبر في ( 2 ) المرأة ، وأمّا الخنثى فظاهر العبارة ( 3 ) عدم اشتراطه في حقّه ، واعتباره ( 4 ) قويّ لعموم النصّ ، إلّا ما أجمع ( 5 ) على خروجه ، وكذا القول ( 6 ) في الصبي وإن لم يكن ( 7 ) مكلّفا
شرح
الختان - بكسر الخاء - : الاسم من ختن الصبي ، ختن الشيء ختنا : قطعه ، ختن الصبي : قطع قلفته ، فهو خاتن ، وذلك ختين ومختون . ( أقرب الموارد ، المنجد ) .
( 1 ) الضميران في قوله « إمكانه » و « وقته » يرجعان إلى الختان . يعني لو ضاق وقت الختان - كما إذا كان الختان مانعا من إدراك وقوف عرفات سقط .
( 2 ) أي لا يعتبر الختان في طواف المرأة ولو كان ختانها مستحبّ كما سيأتي في كتاب النكاح في قوله رحمه اللّه « ويستحبّ خفض النساء » .
( 3 ) أي أنّ ظاهر قوله « والختان في الرجل » هو اختصاص اشتراط الختان للرجل ، فلا يشمل الخنثى .
( 4 ) أي اعتبار الختان في الخنثى قويّ لعموم النصّ . والمراد من « النصّ » هو الخبر المنقول في الوسائل :
عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : الأغلف لا يطوف بالبيت ولا بأس أن تطوف المرأة . ( الوسائل : ج 9 ص 369 ب 33 من أبواب مقدّمات الطواف ح 1 ) .
فإنّ الرواية تدلّ على عموم اشتراط الختان في الطواف إلّا في المرأة فتشمل الخنثى أيضا .
( 5 ) وما أجمع على خروجه عن عموم اشتراط الختان هو المرأة ، كما في الرواية فقد استثناها .
( 6 ) أي وكذا القول باشتراط الختان في طواف الصبي قويّ لعموم النصّ المذكور .
( 7 ) يعني أنّ الصبي وإن لم يكن مكلّفا بأصل الطواف لكنّه إذا طاف لا يصحّ طوافه إلّا بختانه .