النصّ ( 1 ) والفتوى عدم اختصاص المنقول إليه بكونه مساويا للأول ، أو أحرز . نعم لا يكفي ( 2 ) ما يكون معرضا لسقوطه قطعا ، أو غالبا .
شرح
( 1 ) المراد من « النصّ » الدالّ على جواز النقل هو الخبر المنقول في الوسائل :
عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال : المحرم يلقى عنه الدوابّ كلّها إلّا القملة فإنّها من جسده ، وإن أراد أن يحوّل قملة من مكان إلى مكان فلا يضرّه . ( الوسائل : ج 9 ص 163 ب 78 من أبواب تروك الإحرام ح 5 ) .
فالرواية تدلّ على جواز النقل بلا تقييد كون المنقول إليه أحرز من المكان الأول .
( 2 ) أي لا يكفي في جواز النقل ما يكون الهوامّ في معرض السقوط بالقطع أو الأغلب ، لأنّ نقله كذلك في حكم الإتلاف .
والحاصل : إنّ المحرّمات التي ينبغي للمحرم أن يجتنبها ثلاثون كما قالها المصنّف رحمه اللّه ، وهي :
1 - صيد البرّ .
2 - الاستمتاع من النساء .
3 - الاستمناء .
4 - لبس المخيط .
5 - عقد الرداء .
6 - مطلق الطيب .
7 - القيض على كريه الرائحة .
8 - الاكتحال بالسواد والمطيب .
9 - الادّهان بمطيب وغيره .
10 - الجدال .
11 - الفسوق ( الكذب ) .
12 - السباب .
13 - النظر في المرآة .
14 - إخراج الدم اختيارا .
15 - قلع الضرس .
16 - قصّ الظفر .
17 - إزالة الشعر .
18 - تغطية الرأس للرجل .
19 - تغطية الوجه للمرأة .
20 - النقاب للمرأة .