تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
النصّ ( 1 ) والفتوى عدم اختصاص المنقول إليه بكونه مساويا للأول ، أو أحرز . نعم لا يكفي ( 2 ) ما يكون معرضا لسقوطه قطعا ، أو غالبا .
شرح
( 1 ) المراد من « النصّ » الدالّ على جواز النقل هو الخبر المنقول في الوسائل : عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال : المحرم يلقى عنه الدوابّ كلّها إلّا القملة فإنّها من جسده ، وإن أراد أن يحوّل قملة من مكان إلى مكان فلا يضرّه . ( الوسائل : ج 9 ص 163 ب 78 من أبواب تروك الإحرام ح 5 ) . فالرواية تدلّ على جواز النقل بلا تقييد كون المنقول إليه أحرز من المكان الأول . ( 2 ) أي لا يكفي في جواز النقل ما يكون الهوامّ في معرض السقوط بالقطع أو الأغلب ، لأنّ نقله كذلك في حكم الإتلاف . والحاصل : إنّ المحرّمات التي ينبغي للمحرم أن يجتنبها ثلاثون كما قالها المصنّف رحمه اللّه ، وهي : 1 - صيد البرّ . 2 - الاستمتاع من النساء . 3 - الاستمناء . 4 - لبس المخيط . 5 - عقد الرداء . 6 - مطلق الطيب . 7 - القيض على كريه الرائحة . 8 - الاكتحال بالسواد والمطيب . 9 - الادّهان بمطيب وغيره . 10 - الجدال . 11 - الفسوق ( الكذب ) . 12 - السباب . 13 - النظر في المرآة . 14 - إخراج الدم اختيارا . 15 - قلع الضرس . 16 - قصّ الظفر . 17 - إزالة الشعر . 18 - تغطية الرأس للرجل . 19 - تغطية الوجه للمرأة . 20 - النقاب للمرأة .