تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤

[ القول في الطواف ]

( القول في الطواف ) ( 1 )

[ شرط الطواف أمور ]

[ يشترط فيه رفع الحدث والخبث ]

( ويشترط فيه رفع الحدث ) مقتضاه عدم صحّته ( 2 ) من المستحاضة والمتيمّم ، لعدم إمكان رفعه في حقّهما وإن استباحا ( 3 ) العبادة بالطهارة . وفي الدروس أنّ الأصحّ ( 4 ) الاجتزاء بطهارة المستحاضة والمتيمّم مع
شرح
21 - استعمال الحنّاء للزينة . 22 - التختّم للزينة . 23 - لبس المرأة ما لم تعتدّه من الحلي . 24 - إظهار المرأة المعتاد من الحلي لزوجها بقصد الزينة . 25 - لبس الخفّين للرجل . 26 - لبس ما يستر ظهر قدمي الرجل . 27 - التظليل للرجل الصحيح سائرا . 28 - لبس السلاح اختيارا . 29 - قطع شجر الحرم وحشيشه . 30 - قتل هوامّ الجسد . الطواف شرائط صحّة الطواف : ( 1 ) أي الكلام في أحكام الطواف ، فإنّ من شرائط صحّته رفع الحدث . الطواف : من طاف حول الشيء وبالشيء ، يطوف طوفا وطوافا وطوفانا ، وهو مصدر ، وشرعا : الدوران حول البيت الحرام . ( أقرب الموارد ) . ( 2 ) أي مقتضى اشتراط رفع الحدث عدم صحّة الطواف من المرأة المستحاضة أو الشخص الذي يتيمّم ، لأنّ الحدث لا يرتفع عنهما . ( 3 ) فاعل قوله « استباحا » هو ضمير التثنية الراجع إلى المستحاضة والمتيمّم ، فإنّهما يأتيان الصلاة بالغسل والتيمّم ، لكنّ الحدث باقي عليهما . ( 4 ) أي ذهب المصنّف رحمه اللّه في كتابه الدروس بجواز طواف المستحاضة والمتيمّم اكتفاء بالغسل والتيمّم .