[ القول في الطواف ]
( القول في الطواف ) ( 1 )
[ شرط الطواف أمور ]
[ يشترط فيه رفع الحدث والخبث ]
( ويشترط فيه رفع الحدث ) مقتضاه عدم صحّته ( 2 ) من المستحاضة والمتيمّم ، لعدم إمكان رفعه في حقّهما وإن استباحا ( 3 ) العبادة بالطهارة .
وفي الدروس أنّ الأصحّ ( 4 ) الاجتزاء بطهارة المستحاضة والمتيمّم مع
شرح
21 - استعمال الحنّاء للزينة .
22 - التختّم للزينة .
23 - لبس المرأة ما لم تعتدّه من الحلي .
24 - إظهار المرأة المعتاد من الحلي لزوجها بقصد الزينة .
25 - لبس الخفّين للرجل .
26 - لبس ما يستر ظهر قدمي الرجل .
27 - التظليل للرجل الصحيح سائرا .
28 - لبس السلاح اختيارا .
29 - قطع شجر الحرم وحشيشه .
30 - قتل هوامّ الجسد .
الطواف شرائط صحّة الطواف :
( 1 ) أي الكلام في أحكام الطواف ، فإنّ من شرائط صحّته رفع الحدث .
الطواف : من طاف حول الشيء وبالشيء ، يطوف طوفا وطوافا وطوفانا ، وهو مصدر ، وشرعا : الدوران حول البيت الحرام . ( أقرب الموارد ) .
( 2 ) أي مقتضى اشتراط رفع الحدث عدم صحّة الطواف من المرأة المستحاضة أو الشخص الذي يتيمّم ، لأنّ الحدث لا يرتفع عنهما .
( 3 ) فاعل قوله « استباحا » هو ضمير التثنية الراجع إلى المستحاضة والمتيمّم ، فإنّهما يأتيان الصلاة بالغسل والتيمّم ، لكنّ الحدث باقي عليهما .
( 4 ) أي ذهب المصنّف رحمه اللّه في كتابه الدروس بجواز طواف المستحاضة والمتيمّم اكتفاء بالغسل والتيمّم .