وهو ( 1 ) حسن ، بل قيل بالعفو عن النجاسة هنا ( 2 ) مطلقا .
[ يشترط فيه الختان في الرجل ]
( والختان في الرجل ) ( 3 ) مع
شرح
أمّا عبارة الدروس فيقول رحمه اللّه : وفي العفو عمّا يعفى عنه في الصلاة نظر ، وقطع ابن إدريس والفاضل بعدمه ، والتوقّف فيه لا وجه له . ( الدروس : ج 1 ص 392 ) .
يعني أنّ التوقّف في العفو لا وجه له بل يحكم بعدم عفو نجاسة يعفى في الصلاة ، كما قطعا بعدم العفو ابن إدريس والفاضل المقداد رحمهما اللّه .
هذا ما استفاد من عبارة الدروس بعض المعاصرين حفظه اللّه تعالى .
أقول : إنّ الضمير في « به » من قوله « وظاهر الدروس القطع به » يرجع إلى تحريم الملوّثة . يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه قطع في كتابه الدروس بتحريم ذلك لا مطلقا .
والمستفاد من عبارة الدروس أيضا هذا المعنى كما في قوله « والتوقّف فيه لا وجه له » . يعني أنّ التوقّف في العفو لا وجه له .
والحاصل : أنّ ما استفدت من عبارته هو جواز الطواف في النجاسة المعفوّ عنه في الصلاة ، واستحسنه الشارح بقوله « وهو حسن » .
ويشهد ما ذكرنا قوله « بل قيل بالعفو عن النجاسة هنا مطلقا » .
فإنّ حرف « بل » للترقّي من القول بجواز الطواف بالنجاسة المعفوّ عنها في الصلاة بالقول بجواز الطواف في مطلق النجاسة ولو كانت غير معفوّة عنها في الصلاة .
( 1 ) الضمير يرجع إلى تحريم الملوّثة . يعني أنّ القول بذلك حسن لا القول بتحريم المعفوّ عنه .
( 2 ) يعني قال بعض الفقهاء بجواز الطواف بالنجاسة المعفوّة في الصلاة وغيرها .
من حواشي الكتاب : ذهب ابن الجنيد وابن حمزة إلى كراهة الطواف في الثوب النجس سواء كانت النجاسة معفوّا عنها أم لا . ( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) .
( 3 ) الثالث من شرائط الطواف الختان في الرجل مع الإمكان كما سيوضحه .