بها ( 1 ) على الإبل ، قاله الجوهري . وفي تعدّي الحكم ( 2 ) إلى مطلق البكرة نظر ، من ورودها ( 3 ) لغة مخصوصة ، وكون ( 4 ) الحكم على خلاف الأصل ( 5 ) ( وشجر ( 6 ) الفواكه ) ، ويحرم ذلك ( 7 ) على المحلّ أيضا ، ولذا لم يذكره في الدروس من محرّمات الإحرام .
[ قتل هوامّ الجسد ]
( وقتل هوامّ الجسد ) ( 8 ) بالتشديد جمع
شرح
( 1 ) يعني أنّ المحالة تعلّق على الإبل ويستقى بها ، وتسمّى الإبل بالناضح .
( 2 ) المراد من « الحكم » هو جواز قطع عودي البكرة للمحرم . يعني هل يسري حكم الجواز بقطع عودي مطلق البكرة حتّى الصغيرة التي لا تحتاج إلى الإبل بل يستقى بها بوسيلة اليد أم يختصّ بها ؟ فيه وجهان :
الأول : عدم الجواز ، لأنه يختصّ بقطع عودي المحالة التي هي لغة مخصوصة .
الثاني : كون الحرمة على خلاف الأصل ، فإذا شكّ في التحريم تجري أصالة الإباحة .
( 3 ) هذا دليل على عدم جواز قطع عودي مطلق البكرة .
( 4 ) هذا دليل على جواز قطع عودي مطلق البكرة .
( 5 ) المراد من « الأصل » هو أصالة الإباحة ، فإنّ حرمة قطع الأشجار والحشيش على خلاف هذا الأصل ، فإذا شكّ في موضع يحكم بأصالة الإباحة .
( 6 ) عطف على قوله « الإذخر » .
هذا هو الرابع من المواضع المستثناة ، فإنّ قطع أشجار الفواكه للمحرم ليس بحرام .
( 7 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو قطع شجر الحرم وحشيشه ، فإن المحلّ أيضا لا يجوز له قطعهما ، فإنّ ذلك من محرّمات الحرم لا المحرم .
( 8 ) الثلاثون من المحرّمات على المحرم هو قتل هوامّ البدن ، وذكر لهوامّ البدن مصداقين .