تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
الأخضرين ( 1 ) ( إلّا الإذخر ( 2 ) وما ينبت ( 3 ) في ملكه ، وعودي ( 4 ) المحالة ) بالفتح وهي ( 5 ) البكرة ( 6 ) الكبيرة التي يستقى
شرح
حشيشه لو كانا أخضرين ، فلو لم يكونا كذلك فهما خارجان عن الحكم . وقد استثنى المصنّف رحمه اللّه من تحريم قطع الشجر والحشيش أربعة مواضع : الأول : قطع الإذخر ، والذي سنوضحه قريبا . الثاني : ما ينبت في ملك الحرم . الثالث : قطع عودي المحالة ، والذي سنوضحه أيضا . الرابع : قطع أشجار الفواكه . ( 1 ) قوله « الأخضرين » صفة للشجر والحشيش . ( 2 ) الإذخر : الحشيش الأخضر ، ونبات طيّب الرائحة ، الواحدة : إذخرة ، وجمعه : أذاخر . ( أقرب الموارد ) . وهذا هو الموضع الأول من المواضع المستثناة . ( 3 ) قوله « ينبت » بصيغة المعلوم . يعني كلّ شجر أو حشيش ينبت في ملك الحرم يجوز له قطعه . وهذا هو الموضع الثاني من موارد المستثناة . ( 4 ) عطف على قوله « الإذخر » . يعني يستثنى من التحريم قطع عودي المحالة ، فإنّ المحالة التي هي البكرة الكبيرة تجعل على الخشبتين المجعولتين على الأرض . وقوله « عودي » تثنية سقطت النون بالإضافة . والحاصل : أنّ العودين اللذين ينصبان على الأرض وتجعل المحالة عليهما ليستقى بها يجوز قطعهما للمحرم ، ولعلّ الحكمة هي عموم الحاجة . ( 5 ) الضمير في قوله « وهي » يرجع إلى المحالة - بفتح الميم - . ( 6 ) البكرة - بسكون الكاف أو بفتح الباء والكاف والراء - : خشبة مستديرة في وسطها محزّ يستقى عليها ، جمعها : بكر ، وبكرات . ( أقرب الموارد ) .