الأخضرين ( 1 ) ( إلّا الإذخر ( 2 ) وما ينبت ( 3 ) في ملكه ، وعودي ( 4 ) المحالة ) بالفتح وهي ( 5 ) البكرة ( 6 ) الكبيرة التي يستقى
شرح
حشيشه لو كانا أخضرين ، فلو لم يكونا كذلك فهما خارجان عن الحكم .
وقد استثنى المصنّف رحمه اللّه من تحريم قطع الشجر والحشيش أربعة مواضع :
الأول : قطع الإذخر ، والذي سنوضحه قريبا .
الثاني : ما ينبت في ملك الحرم .
الثالث : قطع عودي المحالة ، والذي سنوضحه أيضا .
الرابع : قطع أشجار الفواكه .
( 1 ) قوله « الأخضرين » صفة للشجر والحشيش .
( 2 ) الإذخر : الحشيش الأخضر ، ونبات طيّب الرائحة ، الواحدة : إذخرة ، وجمعه :
أذاخر . ( أقرب الموارد ) .
وهذا هو الموضع الأول من المواضع المستثناة .
( 3 ) قوله « ينبت » بصيغة المعلوم . يعني كلّ شجر أو حشيش ينبت في ملك الحرم يجوز له قطعه .
وهذا هو الموضع الثاني من موارد المستثناة .
( 4 ) عطف على قوله « الإذخر » . يعني يستثنى من التحريم قطع عودي المحالة ، فإنّ المحالة التي هي البكرة الكبيرة تجعل على الخشبتين المجعولتين على الأرض .
وقوله « عودي » تثنية سقطت النون بالإضافة .
والحاصل : أنّ العودين اللذين ينصبان على الأرض وتجعل المحالة عليهما ليستقى بها يجوز قطعهما للمحرم ، ولعلّ الحكمة هي عموم الحاجة .
( 5 ) الضمير في قوله « وهي » يرجع إلى المحالة - بفتح الميم - .
( 6 ) البكرة - بسكون الكاف أو بفتح الباء والكاف والراء - : خشبة مستديرة في وسطها محزّ يستقى عليها ، جمعها : بكر ، وبكرات . ( أقرب الموارد ) .