[ لبس السلاح اختيارا ]
( ولبس السلاح اختيارا ) ( 1 ) في المشهور وإن ضعف دليله ( 2 ) ، ومع الحاجة إليه ( 3 ) يباح قطعا ، ولا فدية فيه مطلقا .
[ قطع شجر الحرم وحشيشه ]
( وقطع شجر الحرم ( 4 ) وحشيشه )
شرح
( 1 ) الثامن والعشرون من المحرّمات على المحرم لبس السلاح في حال الاختيار ، لا في حال القتال أو الدفاع عن نفسه ، فيجوز حينئذ عند الحاجة إليه .
السلاح - بالكسر - : اسم جامع لآلة الحرب يذكّر ويؤنّث . ( أقرب الموارد ) .
( 2 ) أمّا دليل حرمة السلاح للمحرم فمن مفهوم الروايات المنقولة في الوسائل :
منها : عن عبيد اللّه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ( إنّ - خ ل ) المحرم إذا خاف العدوّ ( و - خ ل ) يلبس السلاح فلا كفّارة عليه . ( الوسائل : ج 9 ص 137 ب 54 من أبواب تروك الإحرام ح 1 ) .
ومنها : عن عبد اللّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام : أيحمل السلاح المحرم ؟
قال : إذا خاف المحرم عدوّا أو سرقا فليلبس السلاح . ( المصدر السابق : ح 2 ) .
ومنها : عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد عن مثنّى عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا بأس بأن يحرم الرجل وعليه سلاحه إذا خاف العدوّ . ( المصدر السابق : ح 4 ) .
ووجه الضعف في الرواية الثالثة بالخصوص هو وجود سهل بن زياد في سنده الذي ضعّفوه في الرجال . ودلالة الروايات الثلاث بحرمة حمل السلاح للمحرم بالمفهوم لا بالمنطوق ، والحال أنّ المفهوم ضعيف .
( 3 ) الضمير في قوله « إليه » يرجع إلى السلاح . يعني أنّ المحرم لو احتاج إلى السلاح جاز له قطعا .
قوله « مطلقا » إشارة بأنّ لبس السلاح لا تجب فيه الكفّارة بلا فرق بين أن يلبسه عند الاحتياج أو عند الاختيار .
( 4 ) التاسع والعشرون من المحرّمات على المحرم هو قطع أشجار الحرم وقطع