تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
( وإظهار ( 1 ) المعتاد ) منه ( للزوج ) وغيره من المحارم ، وكذا يحرم عليها لبسه ( 2 ) للزينة مطلقا ، والقول بالتحريم كذلك ( 3 ) هو المشهور ، ولا فدية له سوى الاستغفار .

[ لبس الخفّين للرجل ]

( ولبس الخفّين للرجل ( 4 ) وما يستر ظهر قدميه ) مع تسميته لبسا ( 5 ) ، والظاهر أنّ بعض الظهر كالجميع ( 6 ) إلّا ما يتوقّف عليه لبس النعلين .

[ التظليل للرجل الصحيح سائرا ]

( والتظليل للرجل الصحيح سائرا ) ( 7 ) فلا يحرم نازلا إجماعا ، ولا
شرح
( 1 ) الرابع والعشرون : أن تظهر المرأة أداة زينتها التي تعتادها لزوجها أو لغيره من المحارم قصدا بإظهار الزينة . ( 2 ) يعني وكذا يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي بقصد الزينة بلا فرق بين كونه معتادا أو غير معتاد . ( 3 ) قوله « كذلك » إشارة إلى التفصيل المذكور . يعني أنّ القول بالتحريم المذكور هو المشهور بين الفقهاء ، وكأنه إشارة إلى عدم صراحة النصوص في تحريمه . وكفّارة لبس الحلي وإظهار المعتاد للزوج هو الاستغفار فقط لا غير . والضمير في قوله « لا فدية له » يرجع إلى لبس الحلي . ( 4 ) الخامس والعشرون والسادس والعشرون من المحرّمات على المحرم لبس الخفّين للرجل ولبس ما يستر ظهر قدميه ، ولا مانع للمرأة من لبس الخفّين وستر قدميها . ( 5 ) كما إذا كان الساتر على ظهر قدميه مثل الجورب وأمثاله ، لا إذا ستر بوضع شيء عليهما أو بجعل الطين والحنّاء أو بجعلهما تحته عند الجلوس فلا مانع من ذلك كلّه لعدم تسمية ذلك لبسا . ( 6 ) يعني كما يحرم ستر جميع قدميه كذلك يحرم ستر بعض منهما ، إلّا بمقدار ما يتوقّف لبس النعلين عليه ، كما في بعض الأنعل الذي لا يمكن لبسه إلّا به . ( 7 ) السابع والعشرون من المحرّمات جعل الرجل الصحيح سائرا ما يظلّ على