الرجل ( 1 ) والمرأة ، والمرجع فيهما ( 2 ) إلى القصد ، وكذا يحرم ( 3 ) قبل الإحرام إذا بقي أثره إليه ، والمشهور فيه ( 4 ) الكراهة ، وإن كان التحريم أولى .
( والتختّم ( 5 ) للزينة ) لا للسنّة ، والمرجع فيهما إلى القصد أيضا .
[ لبس المرأة ما لم تعتدّه من الحلي ]
( ولبس المرأة ما لم تعتدّه ( 6 ) من الحلي ، )
شرح
الاستحباب . يعني أنه لو استعمل المحرم الحنّاء بقصد استحبابه فلا يحرم عند الإحرام .
( 1 ) يحرّم الحنّاء للمحرم سواء كان رجلا أو امرأة .
( 2 ) أي المرجع في كونه للزينة التي يحرم وفي كونه للسنّة التي لا يحرم إلى قصد المحرم نفسه ، فأيّ منهما قصد تبعه حكمه .
( 3 ) يعني وكذا يحرم الحنّاء قبل الإحرام إذا علم ببقاء أثره إلى حال الإحرام ، فلا يجوز لمن يقصد الحجّ أن يستعمل الحنّاء الذي يبقى أثره إلى زمان إحرامه .
والضمير في قوله « إليه » يرجع إلى الإحرام .
( 4 ) قال الشارح رحمه اللّه بأنّ المشهور بين الفقهاء في خصوص حناء المحرم هو الكراهة لا الحرمة ، وإن كان الحكم بالتحريم أولى .
ودليل الأولوية إطلاق الروايات الناهية عن تزيين المحرمة ، منها المنقولة في الوسائل :
عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : المحرمة لا تلبس الحلي ولا المصبغات إلّا صبغا لا يردع . ( الوسائل : ج 9 ص 131 ب 49 من أبواب تروك الإحرام ح 2 ) .
( 5 ) الثاني والعشرون من المحرّمات على المحرم هو جعل الخاتم في الإصبع بقصد الزينة لا بقصد السنّة ، والمرجع فيهما لي القصدين أيضا كما في الحنّاء .
( 6 ) الثالث والعشرون من المحرّمات هو أن تلبس المرأة ما لم تعتدّه من أسباب الزينة قبل الإحرام ولو لم تقصد الزينة .