تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
الرجل ( 1 ) والمرأة ، والمرجع فيهما ( 2 ) إلى القصد ، وكذا يحرم ( 3 ) قبل الإحرام إذا بقي أثره إليه ، والمشهور فيه ( 4 ) الكراهة ، وإن كان التحريم أولى . ( والتختّم ( 5 ) للزينة ) لا للسنّة ، والمرجع فيهما إلى القصد أيضا .

[ لبس المرأة ما لم تعتدّه من الحلي ]

( ولبس المرأة ما لم تعتدّه ( 6 ) من الحلي ، )
شرح
الاستحباب . يعني أنه لو استعمل المحرم الحنّاء بقصد استحبابه فلا يحرم عند الإحرام . ( 1 ) يحرّم الحنّاء للمحرم سواء كان رجلا أو امرأة . ( 2 ) أي المرجع في كونه للزينة التي يحرم وفي كونه للسنّة التي لا يحرم إلى قصد المحرم نفسه ، فأيّ منهما قصد تبعه حكمه . ( 3 ) يعني وكذا يحرم الحنّاء قبل الإحرام إذا علم ببقاء أثره إلى حال الإحرام ، فلا يجوز لمن يقصد الحجّ أن يستعمل الحنّاء الذي يبقى أثره إلى زمان إحرامه . والضمير في قوله « إليه » يرجع إلى الإحرام . ( 4 ) قال الشارح رحمه اللّه بأنّ المشهور بين الفقهاء في خصوص حناء المحرم هو الكراهة لا الحرمة ، وإن كان الحكم بالتحريم أولى . ودليل الأولوية إطلاق الروايات الناهية عن تزيين المحرمة ، منها المنقولة في الوسائل : عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : المحرمة لا تلبس الحلي ولا المصبغات إلّا صبغا لا يردع . ( الوسائل : ج 9 ص 131 ب 49 من أبواب تروك الإحرام ح 2 ) . ( 5 ) الثاني والعشرون من المحرّمات على المحرم هو جعل الخاتم في الإصبع بقصد الزينة لا بقصد السنّة ، والمرجع فيهما لي القصدين أيضا كما في الحنّاء . ( 6 ) الثالث والعشرون من المحرّمات هو أن تلبس المرأة ما لم تعتدّه من أسباب الزينة قبل الإحرام ولو لم تقصد الزينة .