الرأس ( 1 ) أو الوجه ( 2 ) ، ولو جمعت بينهما ( 3 ) كفّرت .
[ النقاب ]
( والنقاب ) ( 4 ) للمرأة ، وخصّه ( 5 ) مع دخوله في تحريم تغطية الوجه تبعا للرواية ، وإلّا فهو ( 6 ) كالمستغنى عنه .
[ الحنّاء للزينة ]
( والحنّاء ( 7 ) للزينة ) لا للسنّة سواء
شرح
( 1 ) يعني أنّ الخنثى يجوز لها تغطية الرأس عملا بوظيفة المرأة ، فإنّها يجب عليها ستر الرأس في الإحرام وغيره .
( 2 ) أو تغطّي الخنثى الوجه عملا بوظيفة الرجل . ولا يخفى أنّ المراد من قوله « فتغطّي الوجه » ليس وجوب التغطية ، بل المراد منه جوازه ، لأنّ الرجل لا يجب عليه تغطية الوجه بل يجوز .
( 3 ) الضمير في قوله « بينهما » يرجع إلى تغطية الوجه والرأس . يعني لو تغطّي الخنثى رأسها ووجهها تجب عليها الكفّارة لعلمها بارتكاب المحرّم ، إمّا من جهة تغطية الرأس أو من جهة تغطية الوجه .
( 4 ) العشرون من المحرّمات على المحرم هو النقاب للمرأة عند إحرامها .
النقاب - بكسر النون - : القناع على مارن الأنف تستر به المرأة وجهها ، جمعه :
نقب . ( أقرب الموارد ) .
( 5 ) الضمير في قوله « خصّه » يرجع إلى النقاب . يعني اختصّ المصنّف رحمه اللّه ذكر النقاب بعد تحريم التغطية التي تشمل النقاب لتبعيّته بالرواية ، وهي المنقولة في الوسائل :
عن عبد اللّه بن ميمون عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام قال : المحرمة لا تتنقب لأنّ إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه .
( 6 ) يعني لو لم تكن التبعية للرواية فذكر النقاب مستغنى عنه .
والضمير في قوله « فهو » يرجع إلى النقاب ، وكذلك في قوله « عنه » .
( 7 ) الحادي والعشرون من المحرّمات على المحرم هو استعمال الحنّاء بقصد الزينة لا