( طرف أنفها ( 1 ) بغير إصابة وجهها ) على المشهور ، والنصّ ( 2 ) خال من اعتبار عدم الإصابة ، ومعه ( 3 ) لا يختصّ بالأنف ، بل يجوز الزيادة ، ويتخيّر الخنثى بين وظيفة الرجل والمرأة ، فتغطّي
شرح
( أقرب الموارد ) .
يعني يجوز إرخاء القناع إلى آخر أنفها بشرط الفاصل بين القناع والوجه .
القناع - بالكسر - : ما تقنّع به المرأة رأسها وهو أوسع من المقنع والمقنعة ، يقال :
أغدفت المرأة قناعها ، جمعه : أقناع وأقنعة . ( أقرب الموارد ) .
( 1 ) الضميران في قوله « أنفها » و « وجهها » يرجعان إلى المرأة .
( 2 ) المراد من النصّ الخالي من اعتبار عدم إصابة القناع وجه المرأة هو الخبر المنقول في الوسائل :
عن عيص بن القاسم قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في حديث : كره النقاب يعني للمرأة المحرمة ، وقال : تسدل الثوب على وجهها ، قلت : حدّ ذلك إلى أين ؟ قال :
إلى طرف الأنف قدر ما تبصر . ( الوسائل : ج 9 ص 128 ب 48 من أبواب تروك الإحرام ح 2 ) .
( 3 ) الضمير في قوله « معه » يرجع إلى عدم الإصابة . يعني فإذا لم يصب القناع إلى الوجه وجاز إرخاؤه كذلك فلا مانع من إرخائه وسدله أزيد من طرف الأنف .
بل يستفاد من رواية أخرى سدل القناع إلى الذقن ، وهي المنقولة في الوسائل أيضا :
عن حريز قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن . ( المصدر السابق : ح 6 ) .
بل في أخرى إلى النحر ، وهي المنقولة في الوسائل أيضا :
عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : إنّ المحرمة تسدل ثوبها إلى نحرها . ( المصدر السابق : ح 7 ) .