[ تغطية الوجه أو بعضه للمرأة ]
( و ) تغطية ( الوجه ) أو بعضه ( للمرأة ) ( 1 ) ، ولا تصدق باليد كالرأس ( 2 ) ، ولا بالنوم عليه ( 3 ) ، ويستثنى من الوجه ( 4 ) ما يتمّ به ستر الرأس ، لأنّ ( 5 ) مراعاة الستر أقوى ، وحقّ الصلاة أسبق ، ( ويجوز لها سدل ( 6 ) القناع إلى )
شرح
( 1 ) التاسع عشر من المحرّمات على المحرم هو ستر المرأة وجهها أو بعض وجهها عند الإحرام .
( 2 ) هذا تنظير في عدم صدق التغطية بوضع اليد على وجهها كما لا تصدق التغطية بوضع اليد على الرأس في الرجل .
( 3 ) يعني ولا تصدق التغطية بالنوم على وجهها . والضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الوجه .
( 4 ) يعني يستثنى من ستر الوجه مقدار يتمّ به ستر الرأس من حيث المقدّمة لستر الرأس .
( 5 ) هذا تعليل بوجوب ستر مقدار من الوجه من باب المقدّمة لستر الرأس ، فالاحتياط في ستر الرأس أقوى .
ولا يخفى أنّ في المقام يتعارض حكم ستر الرأس وكشف الوجه في مقدار من الوجه . فالحكم بوجوب ستر الرأس يقتضي مراعاة الاحتياط في ستر مقدار من الوجه من باب المقدّمة . والحكم بوجوب كشف الوجه للمرأة المحرمة يقتضي كشف مقدار من الرأس احتياطا من باب المقدّمة ، فعند التعارض يقدّم حكم الستر بوجهين :
الأول : رعاية حفظ الحجاب بقاعدة أولية يستفاد من أدلّة الحجاب .
الثاني : لتقدّم حقّ الصلاة التي يجب فيه ستر الرأس لوجوب الصلاة قبل الإحرام فيقدّم .
( 6 ) السدل - من سدل الشعر والثوب والستر سدلا - : أرخاه وأرسله .