القربة ، وعصابة ( 1 ) الصداع ، وما يستر منه بالوسادة ، وفي صدقه ( 2 ) باليد وجهان ، وقطع ( 3 ) في التذكرة بجوازه ، وفي الدروس جعل تركه أولى ، والأقوى الجواز لصحيحة معاوية ( 4 ) بن عمّار ، والمراد بالرأس هنا منابت ( 5 ) الشعر حقيقة ، أو حكما ، فالاذنان ليستا منه ( 6 ) ، خلافا للتحرير .
شرح
( 1 ) العصابة - بالكسر - : ما عصب به من منديل ونحوه .
الصداع - بالضمّ - : وجع الرأس . ( المنجد ) .
يعني يستثنى من تحريم تغطية الرأس مواضع : منها عصام القربة ، ومنها عصابة الصداع ، ومنها : ما يستر من الرأس بوسيلة المتّكأ عند النوم .
( 2 ) يعني وفي صدق الستر إذا وضع يده على الرأس وجهان ، الأول : صدق الستر لغة ، الثاني : عدم صدقه عرفا ، لأنّ وضع اليد على الرأس لا يصدق عليه الستر في العرف .
( 3 ) فاعل قوله « قطع » مستتر يرجع إلى العلّامة رحمه اللّه ، فإنّه قطع في التذكرة بجواز الستر باليد . والضمير في « جوازه » يرجع إلى ستر الرأس باليد .
( 4 ) المراد من « الصحيحة » هو الخبر المنقول في الوسائل :
عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حرّ الشمس ، ولا بأس أن يستر بعض جسده ببعض . ( الوسائل : ج 9 ص 152 ب 67 من أبواب تروك الإحرام ح 3 ) .
( 5 ) قوله « منابت » جمع منبت . يعني أنّ المراد من « الرأس » في المقام هو الذي ينبت شعر الرأس فيه حقيقة لو كان ذا شعر ، وحكما لو كان غير ذي شعر ، مثل أن يكون أصلع أو أقرع .
( 6 ) فلو ستر الاذنين فلا تحريم لأنهما ليستا من الرأس .