إزالته ( 1 ) بنفسه ، فلو كشط جلدة عليها شعر فلا شيء في الشعر لأنه ( 2 ) غير مقصود بالإبانة .
[ تغطية الرأس للرجل ]
( وتغطية الرأس للرجل ) ( 3 ) بثوب وغيره حتّى بالطين والحناء والارتماس ( 4 ) وحمل متاع يستره ، أو بعضه ( 5 ) . نعم ، يستثنى عصام ( 6 )
شرح
والضمير في قوله « لأنه » يرجع إلى الشعر ، وفي قوله « لا نفسه » يرجع إلى المؤذي .
( 1 ) يعني أنّ المعتبر في تحريم إزالة الشعر هو نفسه بأن أزال نفس الشعر ، لكن لو أبان جلدة فيها شعر فلا شيء بالنسبة إلى الشعر ولو كان لإبانة الجلدة شيئا .
كشط كشطا : رفع شيئا عن شيء . ( أقرب الموارد ) .
( 2 ) أي لأنّ الشعر لم يقصد بالإبانة بل المقصود هو إبانة الجلدة .
( 3 ) الثامن عشر من المحرّمات على المحرم هو ستر الرجل رأسه عند الإحرام بأيّ ساتر كان حتّى بجعل الطين أو الحناء على رأسه .
( 4 ) بأن يرتمس في الماء ويستر رأسه .
( 5 ) الضمير في قوله « بعضه » يرجع إلى الرأس . يعني ولو كان الستر بحمل متاع يستر رأسه جميعا أو جزء من رأسه .
( 6 ) العصام من الدلو والقربة والإداوة حبل يشدّ فتحمل به . ومن الوعاء عروة يعلّق بها . ( أقرب الموارد ، المنجد ) .
القربة - بكسر القاف وسكون الراء - : الوطب من اللبن ، وقد تكون للماء يستقي بها ، جمعه : قربات . ( أقرب الموارد ) . والوطب : سقاء اللبن ، جمعه : أوطب وأوطاب .
( المنجد ) .
يعني يستثنى من تغطية الرأس ستر الرأس بوسيلة عصام القربة .