إزالته ( 1 ) أو بعضه اختيارا ، فلو انكسر فله إزالته ، والأقوى أنّ فيه الفدية كغيره ( 2 ) للرواية ( 3 ) .
[ إزالة الشعر ]
( وإزالة الشعر ) ( 4 ) بحلق ونتف وغيرهما مع الاختيار ، فلو اضطرّ كما لو نبت في عينه جاز إزالته ولا شيء عليه ( 5 ) ، ولو كان التأذّي بكثرته لحرّ أو قمل ( 6 ) جاز أيضا ، لكن يجب الفداء ( 7 ) ، لأنه محلّ المؤذي لا نفسه ، والمعتبر
شرح
( 1 ) الضميران في قوله « إزالته » و « بعضه » يرجعان إلى الظفر . يعني يحرم إزالة كلّ الظفر أو بعضه أيضا ، إلّا أن ينكسر فيجوز أن يزيله لوجود الأذية في بقائه .
( 2 ) يعني أنّ الأقوى في قصّ الظفر وجوب الكفّارة كما تجب الكفّارة في غيره من المحرّمات إلّا ما استثني .
( 3 ) المراد من « الرواية » هو الخبر المنقول في الوسائل :
عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه ، قال : لا يقصّ منها شيئا إن استطاع ، فإن كانت تؤذيه فليقصّها ، وليطعم مكان كلّ ظفر قبضة من طعام . ( الوسائل : ج 9 ص 293 ب 12 من أبواب بقية الكفّارات ح 4 ) .
( 4 ) السابع عشر من المحرمات على المحرم هو إزالة الشعر ، ولا فرق في حرمتها بالحلق أو النتف أو بالنورة .
( 5 ) فعند الاضطرار لو أزال الشعر فلا شيء على المحرم .
( 6 ) بأن كانت الكثرة موجبة للقمل أو توجب الحرّ الذي لا يتحمّل عادة فيجوز حينئذ إزالة الشعر .
( 7 ) يعني عند وجود القمل يجوز إزالة الشعر لكن تجب فيها الكفّارة ، لأنّ الشعر لا يكون مؤذيا بنفسه بل هو مكان للمؤذي وهو القمل .