تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
مقطوعة ( 1 ) ، ومن ثمّ أباحه ( 2 ) جماعة خصوصا مع الحاجة . نعم ، يحرم من جهة إخراج الدم ( 3 ) ، ولكن لا فدية له ، وفي روايته ( 4 ) أنّ فيه شاة .

[ قصّ الظفر ]

( وقصّ الظفر ) ( 5 ) بل مطلق
شرح
خمسة في كلّ جانب من الفكّين ، وقد تكون أربعة . ( أقرب الموارد ) . ولا يخفى أنّ المراد من الضرس هنا هو مطلق السنّ فلا يختصّ التحريم بالأسنان الخاصّة المذكورة ، وهي الخمسة في كلّ جانب من الفكّين . ( 1 ) المراد من « الرواية المجهولة المقطوعة » هو الخبر المنقول في الوسائل : عن محمّد بن عيسى عن عدّة من أصحابنا عن رجل من أهل خراسان أنّ مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شيء ، محرم قلع ضرسه ، فكتب عليه السّلام : يهريق دما . ( الوسائل : ج 9 ص 302 ب 19 من أبواب بقية كفّارات الإحرام ح 1 ) . ولا يخفى ضعف الرواية من جهتين : الأول : كونها مجهولة ، لأنّ بعض الرواة لم يذكر اسمه فيها كما في قوله « عن رجل من أهل خراسان » وهو مجهول من حيث الوثاقة . الثاني : كونها مقطوعة ، والمراد من « المقطوعة » هي المضمرة ، لأنّ الإمام المسؤول منه لم يذكر اسمه بل فيها « فكتب عليه السّلام : يهريق دما » . ( 2 ) أي ومن كون الرواية مجهولة ومقطوعة أباح قلع الضرس للمحرم جماعة من الفقهاء ، خصوصا إذا احتاج إلى قلعه . ( 3 ) يعني يحرم قلع الضرس من حيث كونه ملازما بإخراج الدم ، فلو لم يتّفق فلا يحكم بالحرمة . ( 4 ) الضمير في قوله « روايته » يرجع إلى قلع الضرس ، فإنّ الرواية المذكورة في خصوصه فيها « يهريق دما » والحال أنه أيضا لا يدلّ على وجوب الشاة . ( 5 ) السادس عشر من المحرّمات على المحرم هو قصّ الظفر بالوسائل التي بها يقصّ الظفر .