تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧

[ الفسوق ]

( والفسوق ( 1 ) وهو الكذب ) مطلقا .

[ السباب ]

( والسباب ) ( 2 ) للمسلم ، وتحريمهما ثابت في الإحرام وغيره ( 3 ) ، ولكنّه فيه آكد كالصوم والاعتكاف ، ولا كفّارة فيه سوى الاستغفار .

[ النظر في المرآة ]

( والنظر في المرآة ) ( 4 ) بكسر الميم وبعد الهمزة ألف ، ولا فدية له .

[ إخراج الدم اختيارا ]

( وإخراج الدم اختيارا ) ( 5 ) ولو بحكّ الجسد والسواك ( 6 ) ، والأقوى أنه لا
شرح
إثباته إلى اليمين - فحينئذ يجوز . الثاني : لنفي الباطل - كأن ادّعى الغير منه حقّا باطلا فحلف بنفيه - فيجوز أيضا . ( 1 ) الفسوق - من فسق الرجل فسقا وفسوقا - : ترك أمر اللّه وعصى وجار عن قصد السبيل . ( أقرب الموارد ) . وهذا هو الحادي عشر من المحرّمات على المحرم ، والمراد منه هنا الكذب . قوله « مطلقا » أي بلا فرق بين الكذب على اللّه أو غيره . ( 2 ) هذا هو الثاني عشر من المحرّمات على المحرم . السباب - بكسر الباء - : وهو الشتم . ( أقرب الموارد ، لسان العرب ) . ( 3 ) يعني أنّ تحريم الفسوق والسباب ثابت حتّى في غير حال الإحرام ، وفيه يحرّمان مؤكّدا . والضمير في قوله « فيه » يرجع إلى الإحرام . يعني أنه يحرّم مؤكّدا في الإحرام كما أنّ ذلك يحرم مؤكّدا في حال الصوم وحال الاعتكاف ، فلو ارتكب المحرم الفسوق والسباب فقد أثم لكن لا كفّارة فيهما وكفّارتهما الاستغفار . ( 4 ) الثالث عشر من المحرّمات على المحرم النظر في المرآة ، ولا كفّارة فيه أيضا غير الإثم . ( 5 ) الرابع عشر من المحرّمات إخراج الدم من البدن حال الإحرام بلا اضطرار إليه . ( 6 ) السواك - بالكسر - : عود تدلك به الأسنان ، وقيل من شجر الأراك ، جمعه :