[ الفسوق ]
( والفسوق ( 1 ) وهو الكذب ) مطلقا .
[ السباب ]
( والسباب ) ( 2 ) للمسلم ، وتحريمهما ثابت في الإحرام وغيره ( 3 ) ، ولكنّه فيه آكد كالصوم والاعتكاف ، ولا كفّارة فيه سوى الاستغفار .
[ النظر في المرآة ]
( والنظر في المرآة ) ( 4 ) بكسر الميم وبعد الهمزة ألف ، ولا فدية له .
[ إخراج الدم اختيارا ]
( وإخراج الدم اختيارا ) ( 5 ) ولو بحكّ الجسد والسواك ( 6 ) ، والأقوى أنه لا
شرح
إثباته إلى اليمين - فحينئذ يجوز .
الثاني : لنفي الباطل - كأن ادّعى الغير منه حقّا باطلا فحلف بنفيه - فيجوز أيضا .
( 1 ) الفسوق - من فسق الرجل فسقا وفسوقا - : ترك أمر اللّه وعصى وجار عن قصد السبيل . ( أقرب الموارد ) .
وهذا هو الحادي عشر من المحرّمات على المحرم ، والمراد منه هنا الكذب .
قوله « مطلقا » أي بلا فرق بين الكذب على اللّه أو غيره .
( 2 ) هذا هو الثاني عشر من المحرّمات على المحرم .
السباب - بكسر الباء - : وهو الشتم . ( أقرب الموارد ، لسان العرب ) .
( 3 ) يعني أنّ تحريم الفسوق والسباب ثابت حتّى في غير حال الإحرام ، وفيه يحرّمان مؤكّدا .
والضمير في قوله « فيه » يرجع إلى الإحرام . يعني أنه يحرّم مؤكّدا في الإحرام كما أنّ ذلك يحرم مؤكّدا في حال الصوم وحال الاعتكاف ، فلو ارتكب المحرم الفسوق والسباب فقد أثم لكن لا كفّارة فيهما وكفّارتهما الاستغفار .
( 4 ) الثالث عشر من المحرّمات على المحرم النظر في المرآة ، ولا كفّارة فيه أيضا غير الإثم .
( 5 ) الرابع عشر من المحرّمات إخراج الدم من البدن حال الإحرام بلا اضطرار إليه .
( 6 ) السواك - بالكسر - : عود تدلك به الأسنان ، وقيل من شجر الأراك ، جمعه :