فدية له ، واحترز بالاختيار عن إخراجه لضرورة كبطّ جرح ( 1 ) وشقّ دمّل ( 2 ) وحجامة ( 3 ) وفصد ( 4 ) عند الحاجة إليها ( 5 ) فيجوز إجماعا .
[ قلع الضرس ]
( وقلع الضرس ) ( 6 ) ، والرواية مجهولة
شرح
سوك بضمّتين . ( أقرب الموارد ) .
والضمير في قوله « له » يرجع إلى إخراج الدم ، ولا فدية فيه على الأقوى لأصالة البراءة لكنّه محرّم .
( 1 ) بطّ الجرح : شقّه . ( المنجد ) .
( 2 ) الدمّل - بضمّ الدال وفتح الميم المشدّدة كسكّر من دمل الشيء دملا - : أصلحه .
وهو الخراج ، يخفّف ، سمّي به تفؤّلا ببرئه ، جمعه : دماميل . ( أقرب الموارد ) .
والخراج : كلّ ما يخرج بالبدن كالدمّل ، الواحدة : خراجة ، وجمعه : خراجات .
( المنجد ) .
( 3 ) الحجامة - بفتح الحاء - : الاسم من المحجم . الحجامة - بكسر الحاء - : المداواة والمعالجة بالمحجم . والمحجم . آلة الحجم وهي شيء كالكأس يفرّغ من الهواء ويوضع على الجلد فيحدث تهيّجا ويجذب الدم أو المادّة بقوّة . ( المنجد ) .
( 4 ) الفصد - من فصد وفصادا - : شقّ العرق ، فهو فاصد ، والعرق مفصود ، والمريض شقّ عرقه . ( أقرب الموارد ) .
( 5 ) الضمير في قوله « إليها » يرجع إلى ما ذكر من الأمثلة الأربعة للضرورة ، وهي :
بطّ جرح ، وشقّ دمّل ، وحجامة ، وفصد ، فذلك كلّه ليس بمحرّم للمحرم عند الضرورة .
( 6 ) الخامس عشر من المحرمات على المحرم هو قلع الضرس .
الضرس - بكسر الضاد - : السنّ ، جمعه : ضروس وأضراس ، وهو مذكّر وقد يؤنّث . والمشهور أنّ الأضراس ما سوى الثنايا والرباعيات والأنياب ، وهي