من أفراد الطيب .
[ الادّهان ]
( والادّهان ) ( 1 ) بمطيب وغيره اختيارا ( 2 ) ، ولا كفّارة في غير المطيب منه ( 3 ) بل الإثم ، ( ويجوز أكل الدهن غير ( 4 ) المطيب ) إجماعا .
[ الجدال ]
( والجدال ( 5 ) ، وهو قول لا واللّه وبلى واللّه ) ، وقيل : ( 6 ) مطلق اليمين ، وهو خيرة الدروس ، وإنّما يحرم مع عدم الحاجة إليه ( 7 ) ، فلو اضطرّ إليه لإثبات ( 8 ) حقّ أو نفي باطل فالأقوى جوازه ولا كفّارة .
شرح
( 1 ) التاسع من المحرّمات على المحرم التدهين بشيء ذي رائحة طيّبة مثل استعمال دهن فيه رائحة مثل المسك أو العنبر ، أو غير ذلك مثل التدهين بالزيتون .
( 2 ) فيجوز الادّهان عند الضرورة .
( 3 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى الدهن . يعني لو استعمل الدهن الغير المطيب أثم لكن لم تجب الكفّارة .
( 4 ) صفة للدهن . يعني لا يحرم أكل الدهن الغير المعطّر بالإجماع .
( 5 ) العاشر من المحرّمات على المحرم هو الجدال .
الجدال - من جادل يجادل مجادلة وجدالا - : خاصمه شديدا ، ومنه قوله تعالى في القرآن الكريموَجادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. ( النحل : 125 ) . والمراد هنا أن يقول المحرم : لا واللّه ، وبلى واللّه .
( 6 ) يعني قال بعض الفقهاء بأنّ المحرّم هو مطلق اليمين ، مثل : والرحمن والرحيم ، وهذا القول اختاره المصنّف رحمه اللّه في كتابه الدروس .
( 7 ) الضمير في قوله « إليه » يرجع إلى قول « واللّه » .
يعني أنّ التحريم يختصّ بعدم الاضطرار إلى اليمين ، فلو احتاج إليه فالأقوى في نظر الشارح رحمه اللّه جواز .
( 8 ) وقد مثّل لاضطرار القولين المذكورين مثالين :
أحدهما : إذا احتاج إليه في مقام إثبات الحقّ - كأن ادّعى من الغير حقّا يحتاج في