ويستثنى من الطيب خلوق ( 1 ) الكعبة والعطر ( 2 ) في المسعى .
[ القبض من كريه الرائحة ]
( والقبض ( 3 ) من كريه الرائحة ) ، لكن لو فعل فلا شيء عليه غير الإثم ، بخلاف الطيب .
[ الاكتحال ]
( والاكتحال ( 4 ) بالسواد والمطيب ) ، لكن لا فدية في الأول ( 5 ) ، والثاني ( 6 )
شرح
والصين ، وخشبه أبيض هشّ خفيف جدّا ويوجد في أجوافه الكافور ، وهو أنواع ، ولونه أحمر وإنّما يبيضّ بالتصفية . ( أقرب الموارد ) .
والضمير في قوله « إليها » يرجع إلى الأربعة المذكورة .
( 1 ) الخلوق - كرسول - : ضرب من الطيب مائع فيه صفرة لأنّ أكثر أجزائه من الزعفران . ( أقرب الموارد ) .
وقد تعطّر بها جدران الكعبة وأستارها ، فلا يحرّم الخلوق للمحرم .
( 2 ) هذا هو الثاني ممّا يستثنى من تحريم الطيب ، وهو العطر المشموم عند السعي بين الصفا والمروة ، وقد كان السعي قديما بين السوق من العطّارين فلا يحرم شمّ العطور المشمومة فيه .
( 3 ) السابع من المحرّمات على المحرم القبض من الرائحة الكريهة ، ولا يخفى أنّ إضافة « الكريه » إلى « الرائحة » من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف .
والكريه اسم مفعول ، والمعنى هكذا : من المحرّمات قبض الأنف من شمّ الرائحة المكروهة والمنفرة . فلو تخلّف فقد أثم لكن لم تجب فيه الكفّارة ، بخلاف شمّ الطيب ففي مخالفته تجب الكفّارة .
( 4 ) الثامن من المحرّمات على المحرم هو الاكتحال .
الاكتحال - من كحل العين كحلا - : جعل فيها الكحل .
والكحل - بضمّ الكاف وسكون الحاء - : الإثمد وكلّ ما وضع في العين يشفى به .
( أقرب الموارد ) .
( 5 ) فلو اكتحل بالسواد أثم لكن لم تجب فيه الكفّارة .
( 6 ) الاكتحال بالمطيب من قبيل استعمال الطيب لو قيل بوجوب الكفّارة فيه .