للطيب كالفوتنج ( 1 ) والحنّاء ( 2 ) والعصفر ( 3 ) . وأمّا ما يقصد شمّه من النبات الرطب كالورد والياسمين فهو ( 4 ) ريحان ، والأقوى تحريم شمّه ( 5 ) أيضا ، وعليه المصنّف في الدروس وظاهره هنا عدم التحريم ، واستثنى منه الشيح ( 6 )
شرح
يعني وسائر الأبازير التي تتّخذ للأكل ، فإنّ القرنفل والدار صين وأمثالهما وإن كانت ذا رائحة طيبة لكنّها لا تتّخذ للطيب خاصّة ، بل تتّخذ لتطييب الغذاء فلا تحرم للمحرم .
( 1 ) الفوتنج : نبت يشبه النعناع معرّب « بونه » . ( حاشية السيد كلانتر حفظه اللّه ) .
( 2 ) الحنّاء - بكسر الحاء وبعده النون المشدّدة - : وهي نبات يتّخذ ورقه للخضاب الأحمر المعروف وله زهر أبيض كالعناقيد ، واحدته : حنّاءة ، وجمعه : حنآن .
( المنجد ) .
( 3 ) العصفر وزان قنفذ : صبغ أصفر اللون . ( المنجد ) . وقد مرّ ذكره سابقا .
( 4 ) خبر لقوله « وأمّا ما يقصد شمّه » . يعني أنّ ما يكون المقصود منه شمّه فقط مثل بعض النباتات الرطبة فهو من قبيل الرياحين ، فلا يحرم ذلك للمحرم .
( 5 ) الضمير في قوله « شمّه » يرجع إلى « ما » الموصولة في قوله « ما يقصد شمّه » . يعني أنّ الأقوى تحريم شمّ ما يقصد شمّه أيضا كما يحرم شمّ الطيب . وعلى هذا القول ذهب في كتابه الدروس ، لكن ظاهر كلام المصنّف رحمه اللّه في هذا الكتاب عدم تحريم شمّ الرياحين لأنه قال « ومطلق الطيب » فإنّ الطيب لا يشمل النبات المتّخذ للشمّ .
الطيب : كلّ ذي رائحة عطرة كالمسك والعنبر والدهن ونحو ذلك ممّا يتعطّر به ، جمعه : أطياب وطيوب . ( أقرب الموارد ) .
( 6 ) الشيح : نبات أنواعه كثيرة وهو عند الإطلاق نوعان ، أصفر الزهر يشبه