الاسم ، فإن انتفيا ( 1 ) عنه وكان ممتنعا فهو صيد إن لحق ( 2 ) بأحد أفراده .
[ النساء بكلّ استمتاع ]
( والنساء ( 3 ) بكلّ استمتاع ) من الجماع ومقدّماته ( 4 ) ( حتّى العقد ) ، والشهادة عليه وإقامتها ( 5 ) وإن تحمّلها محلّا ، أو كان العقد بين محلّين ( 6 ) .
[ الاستمناء ]
( والاستمناء ) ( 7 ) وهو استدعاء المني بغير الجماع .
[ لبس المخيط ]
( ولبس المخيط ) ( 8 ) وإن قلّت الخياطة ،
شرح
( 1 ) بأن لا يصدق المتولّد منهما في المثال لا الثعلب ولا الضبع ، فلو كان متوحّشا فيلحق عليه حكم الصيد المحرّم .
والضمير في قوله « عنه » يرجع إلى المتولّد .
( 2 ) فإنّ الإلحاق بالصيد المحرّم مشروط بأمرين : أحدهما كونه ممتنعا ، والثاني كونه لاحقا بأحد أفراد الصيد الذي يحرم لا مطلقا .
( 3 ) عطف على قوله « صيد البرّ » . يعني أنّ الثاني من المحرّمات على المحرم هو الاستمتاع من النساء بجميع أنواع الاستمتاع التي سيوضحها .
( 4 ) مقدّمات الجماع هي التقبيل واللمس وغيرهما .
( 5 ) يعني يحرم على المحرم الشهادة على العقد وإقامة الشهادة عليه وإن كان تحمّل الشهادة في حال الإحلال لكن تحرم عليه إقامتها حال الإحرام .
والضمير في « تحمّلها » يرجع إلى الشهادة .
( 6 ) يعني تحرم الشهادة على العقد وإقامتها عليه ، وكذلك يحرم على المحرم أن يجري العقد ولو كان بين الزوجين المحلّين .
( 7 ) هذا هو الثالث من المحرّمات على المحرم ، وهو طلب المني بغير وسيلة الجماع ، بأن يلعب بآلته التناسلية باليد أو ينظر على صور مهيّجة فينزل المني .
ولا يخفى أنّ الاستمناء يحرم في غير حالة الإحرام أيضا ، وقد ورد في خصوصه بأنه يوجب بعض الأمراض .
( 8 ) الرابع من المحرّمات على المحرم هو لبس الثوب المخيط ولو كانت الخياطة فيه