( وشبهه ) ( 1 ) ممّا أحاط كالدرع المنسوج واللبد المعمول كذلك ( 2 ) .
[ عقد الرداء ]
( وعقد الرداء ) ( 3 ) وتخليله وزرّه ( 4 ) ونحو ذلك ( 5 ) ، دون عقد الإزار ( 6 ) ونحوه فإنّه جائز ، ويستثنى منه ( 7 ) الهميان فعفي عن خياطته .
شرح
قليلة .
( 1 ) بالكسر ، عطفا على قوله « المخيط » . يعني ويحرم لبس شبه المخيط ، وقد مثّل له مثالين :
الأول : الدرع المنسوج . والدرع : قميص من زرد الحديد يلبس وقاية من سلاح العدوّ ، جمعه : دروع . ( المنجد ) .
الثاني : اللبد ، وهو الصوف ، أي الثوب المصنوع منه بصورة المخيط الذي يحيط على البدن .
( 2 ) المشار إليه في قوله « كذلك » متعلّق بقوله « ممّا أحاط » .
( 3 ) الخامس من المحرّمات على المحرم هو عقد الرداء ، والمراد منه هو الثوب الذي يجعله على كتفيه فلا يجوز عقده وتخليله .
التخليل : من تخلّل القوم أي دخل بينهم . ( المنجد ) . والمراد هنا إدخال طرفي الثوب بينهما وشدّه في الوسط .
( 4 ) زرّ يزرّ زرّا القميص : شدّ أزراره وأدخلها في العرى . ( المنجد ) . يعني ويحرم إزرار الرداء .
( 5 ) يعني ويحرم أمثال التخليل والزرّ مثل أن يشدّ طرفي الرداء بالخيط .
( 6 ) أي يحرم عقد الثوب الذي يجعله بدل الإزار . والمراد من قوله « ونحوه » هو التخليل والأزرار اللذان يحرّمان بالنسبة إلى الرداء كما فصّله آنفا .
( 7 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى المخيط . يعني يستثنى من تحريم لبس المخيط الهميان ، فإنّه يجوز .