صيد ( 1 ) الضبع والنمر ( 2 ) والصقر ( 3 ) وشبهها من حيوان البرّ ( 4 ) ، ولا الفأرة ( 5 ) والحيّة ونحوهما ( 6 ) . ولا يختصّ التحريم بمباشرة قتلها ( 7 ) ، بل يحرم الإعانة عليه ،
شرح
( 1 ) يعني ولا يحرم أيضا صيد هذه الحيوانات .
الضبع - بفتح الضاد وسكون الباء أو فتحه - : ضرب من السباع معروف ، مؤنثة ، وتطلق على الذكر والأنثى ، جمعها : ضباع وأضبع . ( المنجد ) .
( 2 ) النمر - بفتح النون وكسر الميم أو بفتح النون وسكون الميم أو بكسر النون وسكون الميم - : ضرب من السباع فيه شبه من الأسد إلّا أنه أصغر منه وأخبث وأجرأ وهو منقّط الجلد نقطا سودا وبيضا ، سمّي به للنمر التي فيه ، جمعه : أنمر وأنمار ونمر ونمار . ( أقرب الموارد ) .
( 3 ) الصقر - بفتح الصاد - : كلّ طائر يصيد من البزاة والشواهين ، وفي الكلّيات كلّ طائر يصيد تسمّيه العرب صقرا ، ما خلا النسر والعقاب ، وكلّ ما لا يصيد من الطير فهو صاقر ، جمعه : أصقر وصقور وصقار . ( أقرب الموارد ) .
( 4 ) المراد من قوله « شبهها » هو أمثال الأسد والذئب . والضمير فيه يرجع إلى ما ذكر من الحيوانات البرّية الجائزة صيدها للمحرم .
( 5 ) عطف على قوله « ولا صيد الضبع » . يعني ولا يحرم صيد الفأرة .
الفأر : دويبة في البيوت تصطاده الهرّة ، للمذكّر والمؤنّث ، جمعه : فئران وفئرة .
( أقرب الموارد ، المنجد ) .
( 6 ) الضمير في قوله « نحوهما » يرجع إلى الفأرة والحية . يعني وكذا لا يحرم صيد أمثالهما من حشرات الأرض .
( 7 ) يعني لا يختصّ التحريم بقتل ما ذكر من الحيوانات بالمباشرة بل يحرم صيدها ولو إعانة للغير .
والضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الصيد .