والإطلاق ( 1 ) يدفعه .
نعم ، يشترط بذل عين الزاد والراحلة ، فلو بذل له أثمانهما ( 2 ) لم يجب القبول ، وقوفا فيما خالف الأصل ( 3 ) على موضع اليقين ( 4 ) ، ولا يمنع الدين ( 5 ) وعدم المستثنيات الوجوب ( 6 ) بالبذل .
نعم ، لو بذل له ما يكمل ( 7 ) الاستطاعة اشترط زيادة
شرح
وجوب البذل على الباذل بسبب النذر ، بأن ينذر أن يعطي الزاد والراحلة للمبذول له ، أو يحلف ويعاهد بذلك ، فلو لم يكن التمليك أو وجوب البذل فلا يحكم بوجوب الحجّ عليه .
( 1 ) أي إطلاق الأخبار التي منها قوله عليه السّلام في رواية أبي بصير المتقدّمة « من عرض عليه الحجّ ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب . . . إلى آخره » يمنع ذلك التقييد .
والضمير في « يدفعه » يرجع إلى الاشتراط .
( 2 ) فلو بذل الباذل قيمة الزاد والراحلة لم يجب عليه القبول ولا تحصل الاستطاعة .
( 3 ) فإنّ الأصل عدم وجوب الحجّ ببذل الغير الزاد والراحلة ، بل الوجوب عند حصولهما لشخص المكلّف . والمراد من « الأصل » هو أصل البراءة .
( 4 ) فإنّ موضوع اليقين كما في الأخبار هو بذل عين الزاد والراحلة لا بذل ثمنهما وقيمتهما .
( 5 ) فلو كان المبذول له مديونا أو لم يكن له ما يستثنى ممّا يشترط في الاستطاعة من الدار والثوب وغير ذلك فلا يمنع ذلك من تعلّق الوجوب عليه ببذل الزاد والراحلة من الباذل .
( 6 ) مفعول لقوله « لا يمنع » . وفاعله « الدّين وعدم المستثنيات » .
( 7 ) كما إذا كان للمبذول مال لكن لا يوجب حصول الاستطاعة ، فلو بذل الباذل