الإكمال ( 1 ) ، أو منع ( 2 ) من السير ونحوه ( 3 ) من الأمور الجائزة ( 4 ) المسقطة للوجوب الثابت ( 5 ) إجماعا ( 6 ) ، واشترط في الدروس التمليك ( 7 ) أو الوثوق به ، وآخرون ( 8 ) التمليك أو وجوب بذله بنذر وشبهه ،
شرح
فإذا زالت الاستطاعة يسقط الوجوب عنه .
ففيما نحن فيه أيضا يحكم بوجوب الحجّ ما دام مستطيعا ، فإذا زالت يسقط الوجوب لتعليقه بالجائز .
( 1 ) أي قبل إكمال الحجّ وإتمامه .
( 2 ) هذا مثال ثان لتعليق الواجب المشروط بالأمر الجائز ، فإنّ الحجّ كان واجبا معلّقا لاستطاعته من حيث الطريق فإذا منع من السير في الطريق يسقط الحجّ من ذمّته .
( 3 ) كالموانع العارضة لاستطاعته من حيث الجسم ، كما إذا حصل له المرض المانع من السفر . ولفظ « نحوه » بالكسر لدخول الكاف فيه أيضا .
( 4 ) فإنّ الأمور المذكورة كلّها جائزة ومحتملة للمستطيع الذي يجب عليه الحجّ ، فإذا وجدت سقط الحجّ من الذمّة . فكذلك في المقام ما دام البذل من الباذل موجود وجب الحجّ فإذا زال زال الوجوب كما ذكر .
( 5 ) فإنّ وجوب الحجّ إذا كان ثابتا ومسلّما ، لكنّه يسقط بزوال الاستطاعة من حيث المال ، ومن حيث الطريق ومن حيث البدن .
( 6 ) هذا قيد لقوله « المسقطة » . يعني أنّ عروض المانع من الأمور الجائزة المسقطة للحجّ إجماعا .
( 7 ) يعني ذهب المصنّف رحمه اللّه في الدروس باشتراط تمليك الزاد والراحلة في وجوب الحجّ على المبذول له أو حصول الوثوق إلى بذله ، فلو لم يثق به ولم يعتمد عليه فلا يجب الحجّ عليه .
( 8 ) يعني اشترط الآخرون من الفقهاء في وجوب الحجّ على المبذول له التمليك ، أو