على كراهة ، دون الرجال والخناثى ( 1 ) . ( ويجزي ) لبس ( القباء ) ( 2 ) أو القميص ( 3 ) ( مقلوبا ) بجعل ذيله ( 4 ) على الكتفين ، أو باطنه ( 5 ) ظاهره من غير أن يخرج ( 6 ) يديه من كمّيه ، والأول ( 7 ) أولى وفاقا للدروس ، والجمع أكمل ( 8 ) . وإنّما يجوز ( 9 ) لبس القباء كذلك ( لو فقد الرداء ) ليكون بدلا منه ، ولو أخلّ بالقلب أو أدخل يده في كمّه فكلبس المخيط ( 10 ) . ( وكذا ) يجزي
شرح
( 1 ) لأنّ الخنثى لا يعلم كونها أنثى التي يجوز لها لبس الحرير .
( 2 ) هذا بيان لجواز لبس القباء مقلوبا بدل ثوب الإحرام عند الضرورة .
( 3 ) يعني لو فقد الرداء الذي يجعله في كتفيه يجعل القباء أو القميص بدله بشرط قلبهما ، والقلب على قسمين :
الأول : أن يجعل ذيل القباء والقميص على الكتفين بمعنى جعل أسفلهما أعلاهما .
الثاني : أن يجعل باطنهما ظاهرهما ، ويجعلهما على كتفيه .
( 4 ) هذا هو القسم الأول من القسمين المذكورين .
( 5 ) هذا هو القسم الثاني من القسمين المذكورين .
( 6 ) هذا شرط لكلا القسمين . يعني في القلب المذكور لا يجوز أن يدخل يديه في كمّي القباء ولا القميص .
( 7 ) المراد من « الأول » هو جعل ذيل القباء والقميص على الكتفين ، فإنّ المصنّف رحمه اللّه قاله في الدروس .
( 8 ) بأنّ يجعل أسفلهما أعلاهما ويقلب باطنهما ظاهرهما ، فهذا أكمل وأتمّ في التقليب الذي شرطوه في جواز جعلهما بدلا من ثوب الإحرام .
( 9 ) فالقول بجواز لبس القباء والقميص مقلوبا إنّما هو عند فقد الرداء لا عند الاختيار .
( 10 ) يعني لو أخلّ المحرم بالشرائط المذكورة في جعل القباء والقميص بدل الإزار