( السراويل ( 1 ) لو فقد الإزار ) ( 2 ) من غير اعتبار قلبه ، ولا فدية في الموضعين ( 3 ) .
[ يستحبّ للرجل رفع الصوت بالتلبية ]
( ويستحبّ للرجل ) بل لمطلق الذكر ( 4 ) ( رفع الصوت بالتلبية ) حيث يحرم ( 5 ) إن كان راجلا بطريق المدينة ، أو مطلقا ( 6 ) بغيرها ، وإذا ( 7 ) علت راحلته البيداء راكبا بطريق المدينة ، وإذا
شرح
بأن لا يقلبهما أو أدخل يده في كمّيهما وجب عليه كفّارة لبس المخيط لكن إحرامه صحيح .
( 1 ) السروال : لباس يستر النصف الأسفل من الجسم ، فارسي معرب ، والكلمة مؤنثة وقد تذكّر ، جمعها : سراويل وسراويلات . ( المنجد ) .
( 2 ) يعني يجوز لبس السروال المخيط عند فقد ثوب الإزار ، ولا يشترط فيه القلب كما يشترط في القباء والقميص .
( 3 ) يعني عند لبس القباء مقلوبا بدل الرداء ولبس السروال عند فقد الإزار لا تجب الكفّارة في كلا الموضعين .
( 4 ) ويشمل الصبي ، فيستحبّ لمطلق الذكور أن يرفعوا أصواتهم عند التلبية .
( 5 ) يعني يستحبّ التلبية عند الإحرام في صورة كون المحرم غير راكب وكونه في طريق المدينة .
( 6 ) اي بلا فرق بين كون المحرم راجلا أو راكبا إذا أحرم في غير طريق المدينة .
والضمير في قوله « بغيرها » يرجع إلى طريق المدينة .
( 7 ) هذا موضع آخر يستحبّ رفع التلبية في طريق المدينة إذا كان المحرم راكبا ، وهو إذا وصلت وسيلته النقلية البيداء .
البيداء : اسم لأرض بين مكّة والمدينة ، وهي إلى مكّة أقرب ، تعدّ من الشرف أمام ذي الحليفة . ( مراصد الاطّلاع : ج 1 ص 239 ) .