تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
كونهما ( 1 ) غير مخيطين ، ولا ما أشبه المخيط كالمخيط من اللبد ( 2 ) ، والدرع المنسوج كذلك ، والمعقود ( 3 ) ، واكتفى المصنّف عن هذا الشرط ( 4 ) بمفهوم جوازه للنساء . ( يأتزر بأحدهما ، ويرتدي بالآخر ) ( 5 ) بأن يغطّي به
شرح
الأول : الدم الذي هو أقلّ من درهم بغلي غير الدماء الثلاثة - الحيض والنفاس والاستحاضة - وغير الدم من نجاسة العين مثل الكلب والخنزير والكافر ودم حيوان غير مأكول اللحم . الثاني : الدم الحاصل من القروح والجروح ، كما ذكر مفصّلا في كتاب الصلاة . ( 1 ) ضمير التثنية في قوله « كونهما » يرجع إلى الثوبين . وقوله « مخيطين » اسم مفعول من خاط يخيط ، وزان قال يقول ، وهو المخيط . ( 2 ) اللبد - محرّكة - : الصوف . ( أقرب الموارد ) . يعني أنّ الثوب الذي يكون من اللبد بصورة الثوب المخيط الذي يحيط على البدن أو الدرع المنسوج المحيط على البدن لا يجوز الإحرام بهما . وقوله « الدرع » هو قميص من زرد الحديد يلبس وقاية من سلاح العدوّ . ( المنجد ) . ( 3 ) بالكسر ، عطفا على قوله « كالمخيط . . . الخ » . وهذا مثال ثالث للثوب المخيط . والمراد من الثوب المخيط المعقود هو الذي لم يكن مخيطا لكنه عقد بصورة المخيط فهو أيضا غير جائز للمحرم . ( 4 ) المراد من « هذا الشرط » كون الثوب غير مخيط للرجال . والمراد من المفهوم هو الذي يفهم من قول المصنّف رحمه اللّه قريبا « ويجوز في الحرير والمخيط للنساء » . ( 5 ) هذه جملة حالية من قوله « ولبس ثوبي الإحرام » . يعني يكون لبسهما بكيفية جعل أحدهما إزارا والآخر رداء ، فإنّ الأول يشدّ بالوسط بدل السراويل ، والثاني يلقى على الكتفين بدل القباء .