الكائنين ( 1 ) ( من جنس ما يصلّي فيه ) المحرم ، فلا يجوز أن يكون من جلد ( 2 ) وصوف وشعر ووبر ما لا يؤكل لحمه ، ولا من جلد ( 3 ) المأكول مع عدم التذكية ، ولا في الحرير ( 4 ) للرجال ، ولا في الشافّ ( 5 ) مطلقا ( 6 ) ، ولا في النجس ( 7 ) غير المعفوّ عنها في الصلاة ، ويعتبر
شرح
وبالفتح من باب كتب يكتب : جعله يلتبس في أمره .
لبس يلبس لبسا : خلطه وجعله مشتبها بغيره خافيا . ( المنجد ) .
( 1 ) صفة لقوله « ثوبي الإحرام » . يعني يشترط في ثوبي الإحرام ما يشترط في ثوب المصلّي ، فكلّ ثوب لا يجوز الصلاة فيه لا يجوز الإحرام فيه أيضا ، كما سيوضحه بقوله « فلا يجوز . . . الخ » .
( 2 ) قوله « الجلد » وما بعده مضاف إلى حيوان غير مأكول اللحم .
( 3 ) يعني ولا يجوز الإحرام في ثوب كان من جلد حيوان مأكول اللحم لكنّه لم يذبح بذبح شرعي .
( 4 ) وكذا لا يجوز إحرام الرجال في ثوب من حرير كما لا يجوز صلاتهم فيه .
( 5 ) الشافّ - بتشديد الفاء - من شفّ يشفّ شفوفا وشفيفا وشففا الشيء : رقّ فظهر ما وراءه ، فهو شفيف وشفّاف . ( أقرب الموارد ، المنجد ) .
( 6 ) قوله « مطلقا » يمكن كونه إشارة إلى عدم الفرق بين الرجال والنساء في عدم جواز لبس الثوب الرقيق ، ويمكن كونه إشارة إلى عدم الفرق في عدم الجواز بين الإزار والرداء ، فإنّ المصنّف رحمه اللّه جعل المنع في الشافّ مختصّا بالإزار دون الرداء .
( 7 ) يعني وكذا لا يجوز الإحرام في ثوب نجس بما لا يعفى عنه في الصلاة .
واعلم أنّ كون النجس في ثوب المصلّي ممنوع ، فلا يجوز الصلاة في الثوب النجس ، لكن استثني من النجاسات في ثوب المصلّي موردان :