تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
الكائنين ( 1 ) ( من جنس ما يصلّي فيه ) المحرم ، فلا يجوز أن يكون من جلد ( 2 ) وصوف وشعر ووبر ما لا يؤكل لحمه ، ولا من جلد ( 3 ) المأكول مع عدم التذكية ، ولا في الحرير ( 4 ) للرجال ، ولا في الشافّ ( 5 ) مطلقا ( 6 ) ، ولا في النجس ( 7 ) غير المعفوّ عنها في الصلاة ، ويعتبر
شرح
وبالفتح من باب كتب يكتب : جعله يلتبس في أمره . لبس يلبس لبسا : خلطه وجعله مشتبها بغيره خافيا . ( المنجد ) . ( 1 ) صفة لقوله « ثوبي الإحرام » . يعني يشترط في ثوبي الإحرام ما يشترط في ثوب المصلّي ، فكلّ ثوب لا يجوز الصلاة فيه لا يجوز الإحرام فيه أيضا ، كما سيوضحه بقوله « فلا يجوز . . . الخ » . ( 2 ) قوله « الجلد » وما بعده مضاف إلى حيوان غير مأكول اللحم . ( 3 ) يعني ولا يجوز الإحرام في ثوب كان من جلد حيوان مأكول اللحم لكنّه لم يذبح بذبح شرعي . ( 4 ) وكذا لا يجوز إحرام الرجال في ثوب من حرير كما لا يجوز صلاتهم فيه . ( 5 ) الشافّ - بتشديد الفاء - من شفّ يشفّ شفوفا وشفيفا وشففا الشيء : رقّ فظهر ما وراءه ، فهو شفيف وشفّاف . ( أقرب الموارد ، المنجد ) . ( 6 ) قوله « مطلقا » يمكن كونه إشارة إلى عدم الفرق بين الرجال والنساء في عدم جواز لبس الثوب الرقيق ، ويمكن كونه إشارة إلى عدم الفرق في عدم الجواز بين الإزار والرداء ، فإنّ المصنّف رحمه اللّه جعل المنع في الشافّ مختصّا بالإزار دون الرداء . ( 7 ) يعني وكذا لا يجوز الإحرام في ثوب نجس بما لا يعفى عنه في الصلاة . واعلم أنّ كون النجس في ثوب المصلّي ممنوع ، فلا يجوز الصلاة في الثوب النجس ، لكن استثني من النجاسات في ثوب المصلّي موردان :