الصلاة بغير فصل .
[ يجب في الإحرام النية ويقارن بها لبيك ]
( ويجب فيه ( 1 ) النية المشتملة على مشخّصاته ) من كونه إحرام حجّ أو عمرة تمتّع أو غيره ، إسلامي أو منذور أو غيرهما ، كلّ ذلك ( مع القربة ) التي هي ( 2 ) غاية الفعل المتعبّد به . ( ويقارن بها ) ( 3 ) قوله : ( لبّيك ( 4 ) اللّهمّ لبّيك ، لبّيك إنّ الحمد والنعمة والملك لك ، لا شريك لك لبّيك ) وقد أوجب ( 5 ) المصنّف وغيره النية للتلبية أيضا وجعلوها
شرح
4 - صلاة سنّة الإحرام .
5 - الإحرام عقيب الظهر أو فريضة .
واجبات الإحرام
( 1 ) يعني من واجبات الإحرام النية بحيث تشمل جميع مشخّصات الإحرام التي يفصّله بقوله « إحرام حجّ . . . الخ » .
( 2 ) فإنّ غاية جميع الأفعال العبادية هي القربة ، بمعنى أنّ المكلّف يأتي المتعبّد به لكونه مقرّبا له إلى اللّه سبحانه .
( 3 ) ومن واجبات الإحرام أن يقارن النية مع القربة بقوله : لبّيك اللّهمّ لبّيك . . . الخ » .
( 4 ) سيأتي التوضيح من الشارح رحمه اللّه في معاني ألفاظ التلبية بقوله « ولبّيك نصب على المصدر . . . الخ » .
( 5 ) قد ظهر من العبارة والشرح بأنه تكفي نية الإحرام قربة إلى اللّه ، ثمّ التلبية بقوله « لبّيك اللّهمّ لبّيك . . . الخ » . لكن المصنّف رحمه اللّه وغيره قالوا بوجوب النية للتلبية أيضا في غير هذا الكتاب ، وينبغي أن تكون نية التلبية قبل التقرّب بنية الإحرام بهذا النحو : احرم لحجّ التمتّع وألبّي له قربة إلى اللّه ، لتحقّق المقارنة بين