ركعات ( 1 ) ، ثمّ أربع ، ثمّ ركعتان قبل الفريضة إن جمعهما ( 2 ) . ( والإحرام ( 3 ) عقيب ) فريضة ( الظهر ، أو فريضة ) إن لم يتّفق الظهر ولم مقضية ( 4 ) إن لم يتّفق وقت فريضة مؤدّاة ، ( ويكفي النافلة ) المذكورة ( 5 ) ( عند عدم وقت الفريضة ) ، وليكن ذلك ( 6 ) كلّه بعد الغسل ولبس الثوبين ليحرم عقيب
شرح
( 1 ) فإنّ صلاة سنّة الإحرام ستة ركعات ، فإتيانها أفضل ، فلو لم يأتها فيأتي أربع ركعات ، ثمّ ركعتين ، وهذا البعدية من حيث الفضيلة .
( 2 ) ضمير التثنية في قوله « جمعهما » يرجع إلى الفريضة وسنّة الإحرام . يعني في صورة جمعه فريضة وسنّة يقدّم السنّة على الفريضة ، وإلّا فيكتفي بإتيان صلاة السنّة .
( 3 ) الخامس من مستحبّات الإحرام هو الإحرام بعد إتيان صلاة الظهر أو بعد إتيان فريضة من الفرائض اليومية .
( 4 ) فلو لم يمكن الإحرام بعد إتيان الفريضة أداء يستحبّ الإحرام بعد الفريضة قضاء ، بمعنى أنه إذا أراد الإحرام لكن لم تكن الفريضة في ذمّته أداء قضى ممّا فات من الفرائض فيحرم بعد فريضة مقضية .
( 5 ) يعني لو لم يتّفق وقت الصلاة فريضة أداء ولا قضاء فيكفي في الاستحباب إتيان صلاة سنّة الإحرام المذكورة .
( 6 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو الصلاة المسنونة والفريضة التي فصّلناها . يعني يستحبّ كون الصلاة المذكورة بعد الغسل ولبس ثوبي الإحرام .
والحاصل : إنّ مستحبّات الإحرام التي ذكرها المصنّف رحمه اللّه خمسة ، وهي :
1 - توفير شعر الرأس من أول ذي القعدة .
2 - استكمال التنظيف بقصّ الأظفار وأخذ الشارب والاطّلاء .
3 - الغسل .