به ( 1 ) ، ( ولو سبق ) الاطّلاء على يوم ( 2 ) الإحرام ( أجزأ ) في أصل السنّة وإن كانت الإعادة أفضل ( ما لم يمض ( 3 ) خمسة عشر يوما ) فيعاد ( 4 ) .
( والغسل ) ( 5 ) بل قيل بوجوبه ( 6 ) ، ومكانه ( 7 ) الميقات إن أمكن فيه ، ولو كان مسجدا ( 8 ) فقربه عرفا ، ووقته يوم الإحرام بحيث لا يتخلّل بينهما ( 9 ) حدث أو أكل أو طيب أو لبس ما لا يحلّ للمحرم ، ولو خاف عوز الماء
شرح
( 1 ) يعني وإن كان الاطّلاء قريبا من حيث الزمان .
( 2 ) بمعنى أنه لو أطلى قبل يوم الإحرام يكفي في العمل بأصل السنّة ، لكنّه لو أعاده في يوم الإحرام كان أفضل .
( 3 ) هذا قيد بقوله « أجزأ » . يعني الاكتفاء بالاطّلاء السابق هو في صورة عدم مضيّ خمسة عشر يوما ، وإلّا لا يكتفي بالسابق بل يستحبّ إعادة الاطّلاء .
( 4 ) النائب الفاعل مستتر يرجع إلى الاطّلاء .
( 5 ) الثالث من مستحبّات الإحرام هو الغسل .
( 6 ) من حواشي الكتاب : والقائل بالوجوب هو ابن أبي عقيل ، وبه رواية مرسلة رواها محمّد بن عيسى بن يونس . ( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) .
( 7 ) يعني مكان الغسل هو المحلّ الذي يحرم فيه إن أمكن .
( 8 ) يعني لو كان محلّ الإحرام هو المسجد كما أنّ الإحرام لمن حجّ من طريق المدينة هو مسجد الشجرة فحينئذ يستحبّ الغسل في مكان قريب من المسجد لا في المسجد .
والضمير في قوله « فقربه » يرجع إلى المسجد .
( 9 ) الضمير في قوله « بينهما » يرجع إلى الغسل والإحرام . يعني يستحبّ الغسل في يوم الإحرام بحيث أن لا يحدث ولا يأكل ولا يستعمل الطيب ولا يلبس المخيط بعد الغسل ، بل يحرم بعد الغسل بلا ارتكاب أحد ممّا ذكر .