فيه ( 1 ) قدّمه في أقرب أوقات إمكانه إليه فيلبس ثوبيه ( 2 ) بعده . وفي التيمّم ( 3 ) لفاقد الماء بدله قول للشيخ لا بأس به وإن جهل مأخذه .
[ تستحب صلاة سنّة الإحرام ]
( وصلاة سنّة الإحرام ) ( 4 ) وهي ستّ
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى الميقات . يعني لو خاف فقد الماء في الميقات للغسل قدّم الغسل في أقرب الأوقات لإحرامه .
والضميران في قوله « قدّمه » و « إمكانه » يرجعان إلى الغسل . وفي قوله « إليه » يرجع إلى الإحرام .
( 2 ) يعني إذا خاف فقد الماء في محلّ الإحرام جاز له غسل الإحرام متقدّما على محلّ الإحرام ويلبس ثوبي الإحرام بعد الغسل .
ولا يخفى أنّ جواز الغسل قبل الميقات وجواز لبس ثوبي الإحرام ليس معناه الإحرام قبل الوصول إلى الميقات ، لأنّ الإحرام قبل الميقات لا يجوز كما قدّمناه .
( 3 ) يعني وفي استحباب التيمّم إذا لم يجد الماء للغسل لا قبل محلّ الإحرام ولا فيه قول للشيخ رحمه اللّه ، فقال الشارح رحمه اللّه بأنه لا بأس من القول بما قاله الشيخ رحمه اللّه ، لكن مستند القول مجهول .
أقول : ولعلّ المستند باستحباب التيمّم عند فقد الماء هو العموم الوارد في بعض الروايات المنقولة في الوسائل ، كما في قول الإمام الباقر عليه السّلام : إنّ التيمّم أحد الطهورين . ( راجع الوسائل : ج 2 ص 991 ب 21 من أبواب التيمّم ح 1 ) .
فالمراد من « الطهورين » هو الطهارة المائية والطهارة الترابية . وقد أشكل باستحباب التيمّم هنا لعدم ورود نصّ في كونه بدلا عن غسل الإحرام .
من حواشي الكتاب : الذي ورد في الشرع من جواز التيمّم فعله في مواضع مخصوصة بدلا من الوضوء والغسل ولم يثبت جوازه بدلا عن مطلقهما . وهذا التيمّم لم يثبت من الشرع التعبّد به . ( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) .
( 4 ) الرابع من مستحبّات الإحرام هو الصلاة التي سمّيت بصلاة سنّة الإحرام .