إلحاقا ( 1 ) لها بواجبات الإحرام كلبس ثوبيه ، ( ويجوز ( 2 ) فيها ) أي في العمرة المفردة ( الحلق ) مخيّرا بينه ( 3 ) وبين التقصير ، ( لا في عمرة التمتّع ) ، بل يتعيّن التقصير ( 4 ) ليتوفّر الشعر في إحرام حجّته المرتبط بها .
[ القول في الإحرام ]
( القول في الإحرام ) ( 5 )
شرح
والحال أنه ذكرها في كتابه الدروس من أعمال العمرة .
( 1 ) هذا جواب عنه بأنه ألحق التلبية في هذا الكتاب بواجبات الإحرام ولم يذكرها اكتفاء بذكر الإحرام ، كما أنه لم يذكر لبس ثوبي الإحرام من أعمال العمرة لكونه من واجبات الإحرام .
والضمير في قوله « لها » يرجع إلى التلبية .
( 2 ) وهذا هو الفرق الثاني بين عمرة التمتّع والعمرة المفردة ، فإنّ المتمتّع لا يجوز له الحلق بدل التقصير بل يؤخّر الحلق إلى اليوم العاشر في منى كما سيجيء في أعمال حجّ التمتّع .
( 3 ) الضمير في قوله « بينه » يرجع إلى الحلق . يعني أنّ المعتمر عمرة مفردة يتخيّر بين الحلق وبين أن يقصّر من ظفره أو شعره .
( 4 ) فيكون التقصير للمتمتّع واجبا عينا لا تخييرا لتوفير الشعر لإحرام الحجّ ، لأنّ الحجّ يرتبط بالعمرة في التمتّع لأنه يشرع بأعمال الحجّ بعد عمرته . ومن واجبات الحجّ الحلق أو التقصير ليبقى الشعر لذلك .
والضمير في قوله « حجّته » يرجع إلى التمتّع وفي قوله « بها » يرجع إلى العمرة .
مستحبّات الإحرام
( 5 ) أي في أحكام الإحرام من المستحبّات والواجبات والمكروهات والمحرّمات .