تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
إلحاقا ( 1 ) لها بواجبات الإحرام كلبس ثوبيه ، ( ويجوز ( 2 ) فيها ) أي في العمرة المفردة ( الحلق ) مخيّرا بينه ( 3 ) وبين التقصير ، ( لا في عمرة التمتّع ) ، بل يتعيّن التقصير ( 4 ) ليتوفّر الشعر في إحرام حجّته المرتبط بها .

[ القول في الإحرام ]

( القول في الإحرام ) ( 5 )
شرح
والحال أنه ذكرها في كتابه الدروس من أعمال العمرة . ( 1 ) هذا جواب عنه بأنه ألحق التلبية في هذا الكتاب بواجبات الإحرام ولم يذكرها اكتفاء بذكر الإحرام ، كما أنه لم يذكر لبس ثوبي الإحرام من أعمال العمرة لكونه من واجبات الإحرام . والضمير في قوله « لها » يرجع إلى التلبية . ( 2 ) وهذا هو الفرق الثاني بين عمرة التمتّع والعمرة المفردة ، فإنّ المتمتّع لا يجوز له الحلق بدل التقصير بل يؤخّر الحلق إلى اليوم العاشر في منى كما سيجيء في أعمال حجّ التمتّع . ( 3 ) الضمير في قوله « بينه » يرجع إلى الحلق . يعني أنّ المعتمر عمرة مفردة يتخيّر بين الحلق وبين أن يقصّر من ظفره أو شعره . ( 4 ) فيكون التقصير للمتمتّع واجبا عينا لا تخييرا لتوفير الشعر لإحرام الحجّ ، لأنّ الحجّ يرتبط بالعمرة في التمتّع لأنه يشرع بأعمال الحجّ بعد عمرته . ومن واجبات الحجّ الحلق أو التقصير ليبقى الشعر لذلك . والضمير في قوله « حجّته » يرجع إلى التمتّع وفي قوله « بها » يرجع إلى العمرة . مستحبّات الإحرام ( 5 ) أي في أحكام الإحرام من المستحبّات والواجبات والمكروهات والمحرّمات .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 221 | قدرت الله وجداني فخر