تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
( ستة : ذو الحليفة ( 1 ) ) بضمّ الحاء وفتح اللام والفاء بعد الياء بغير فصل ،
شرح
يأتون إلى مكّة من المواقيت المعيّنة لو كانوا من غير أهل الآفاق المذكورة . أقول : إنّي لم أجد الحديث الذي ذكره الشارح رحمه اللّه بقوله « ثمّ قال : هنّ لهنّ . . . الخ » في الروايات المنقولة عن الإمامية لكنّه نقل عن العامّة . ( راجع سنن النسائي : ج 5 ص 94 باب ميقات أهل اليمن ) . ولنتبرّك بنقل حديثين واردين في المقام عن الوسائل : أولهما : عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : من تمام الحجّ والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقّتها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، لا تجاوزها إلّا وأنت محرم ، فإنّه وقّت لأهل العراق ولم يكن يومئذ عراق ، بطن العقيق من قبل أهل العراق ، ووقّت لأهل اليمن يلملم ، ووقّت لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقّت لأهل المغرب الجحفة وهي مهيعة ، ووقّت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ومن كان منزله خلف هذه المواقيت ممّا يلي مكّة فوقّته منزله . ( الوسائل : ج 8 ص 222 ب 1 من أبواب المواقيت ح 2 ) . ثانيهما : عن الحلبي قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : الإحرام من مواقيت خمسة ، وقّتها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، لا ينبغي لحاجّ ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها ، ووقّت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة يصلّي فيه ويفرض الحجّ ، ووقّت لأهل الشام الجحفة ، ووقّت لأهل النجد العقيق ، ووقّت لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقّت لأهل اليمن يلملم ، ولا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله . ( المصدر السابق : ح 3 ) . ( 1 ) هو الأول من المواقيت الستة التي ذكرها المصنّف رحمه اللّه ، وهو ميقات لأهل المدينة ومن يأتي إلى مكّة من طريق المدينة . الحليفة - بضمّ الحاء وفتح اللام بعده الياء الساكنة والفاء المفتوحة - : مصغّر