تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
يستحبّ ( 1 ) خروجا ( 2 ) من خلاف من أوجبها .

[ لا يجوز لمكلّف أن يتجاوز الميقات بغير إحرام ]

( ولا ) يجوز لمكلّف ( 3 ) ( أن يتجاوز الميقات بغير إحرام ) عدا ما استثني من المتكرّر ( 4 ) ، ومن دخلها ( 5 ) لقتال ، ومن ليس ( 6 ) بقاصد مكّة عند مروره على الميقات ، ومتى تجاوزه ( 7 ) غير هؤلاء بغير إحرام ( فيجب الرجوع إليه ( 8 ) ) مع الإمكان ، ( فلو تعذّر بطل ) نسكه ( إن تعمّده ) ( 9 ) أي
شرح
الميقات ، لأنه امتثل الأمر بالإحرام وهو يقتضي الإجزاء . والقول الغير الأصحّ لزوم تجديد الإحرام إذا وصل الميقات . ( 1 ) يعني أنّ إعادة الإحرام بعد الوصول إلى الميقات مستحبّ . ( 2 ) فرارا من مخالفة من أوجب إعادة الإحرام في الميقات . يعني أنّ الحكم باستحباب الإعادة إنّما هو للفرار من مخالفة من أوجب الإعادة فيه بنحو كلّي . ( 3 ) أي لا يجوز لأحد من المكلّفين أن يمرّ على أحد من المواقيت بلا إحرام . ( 4 ) وقد استثني من وجوب الإحرام من الميقات أفراد كالذي يتكرّر المرور على الميقات ، مثل السائق للوسائل النقلية والتاجر والراعي . ( 5 ) ومن الذين يجوز لهم العبور من الميقات بغير إحرام من أراد القتال الشرعي ، كمن يقاتل الكفّار الداخلة للحرم . ( 6 ) هذا هو الثالث من الذين يجوز لهم العبور من الميقات بغير إحرام ، وهو الذي لا يقصد الدخول لبلدة مكّة . ( 7 ) يعني إذا تجاوز الميقات غير الأفراد المستثنون بلا إحرام وجب عليهم أن يرجعوا إلى الميقات ويحرموا منه . ( 8 ) الضمير في قوله « إليه » يرجع إلى الميقات . ( 9 ) أي إن تعمّد التجاوز بغير الإحرام من الميقات بطل نسكه الذي وجب عليه ،
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 202 | قدرت الله وجداني فخر