يستحبّ ( 1 ) خروجا ( 2 ) من خلاف من أوجبها .
[ لا يجوز لمكلّف أن يتجاوز الميقات بغير إحرام ]
( ولا ) يجوز لمكلّف ( 3 ) ( أن يتجاوز الميقات بغير إحرام ) عدا ما استثني من المتكرّر ( 4 ) ، ومن دخلها ( 5 ) لقتال ، ومن ليس ( 6 ) بقاصد مكّة عند مروره على الميقات ، ومتى تجاوزه ( 7 ) غير هؤلاء بغير إحرام ( فيجب الرجوع إليه ( 8 ) ) مع الإمكان ، ( فلو تعذّر بطل ) نسكه ( إن تعمّده ) ( 9 ) أي
شرح
الميقات ، لأنه امتثل الأمر بالإحرام وهو يقتضي الإجزاء . والقول الغير الأصحّ لزوم تجديد الإحرام إذا وصل الميقات .
( 1 ) يعني أنّ إعادة الإحرام بعد الوصول إلى الميقات مستحبّ .
( 2 ) فرارا من مخالفة من أوجب إعادة الإحرام في الميقات . يعني أنّ الحكم باستحباب الإعادة إنّما هو للفرار من مخالفة من أوجب الإعادة فيه بنحو كلّي .
( 3 ) أي لا يجوز لأحد من المكلّفين أن يمرّ على أحد من المواقيت بلا إحرام .
( 4 ) وقد استثني من وجوب الإحرام من الميقات أفراد كالذي يتكرّر المرور على الميقات ، مثل السائق للوسائل النقلية والتاجر والراعي .
( 5 ) ومن الذين يجوز لهم العبور من الميقات بغير إحرام من أراد القتال الشرعي ، كمن يقاتل الكفّار الداخلة للحرم .
( 6 ) هذا هو الثالث من الذين يجوز لهم العبور من الميقات بغير إحرام ، وهو الذي لا يقصد الدخول لبلدة مكّة .
( 7 ) يعني إذا تجاوز الميقات غير الأفراد المستثنون بلا إحرام وجب عليهم أن يرجعوا إلى الميقات ويحرموا منه .
( 8 ) الضمير في قوله « إليه » يرجع إلى الميقات .
( 9 ) أي إن تعمّد التجاوز بغير الإحرام من الميقات بطل نسكه الذي وجب عليه ،