( قبل الميقات ) أيضا ، ليدرك فضيلة الاعتمار في رجب الذي يلي ( 1 ) الحجّ في الفضل وتحصل ( 2 ) بالإهلال فيه ( 3 ) وإن وقعت الأفعال في غيره ، وليكن الإحرام في آخر جزء من رجب تقريبا ( 4 ) لا تحقيقا ( ولا يجب إعادته ( 5 ) فيه ) في الموضعين ( 6 ) في أصحّ القولين ، للامتثال المقتضي للإجزاء . نعم ،
شرح
لكن ضاق الوقت بحيث لم يبق من الشهر إلّا ساعة ولم يصل الميقات ، فلو أخّر الإحرام إلى الميقات خاف فوت رجب وتقضّيه فيجوز له حينئذ تقديم الإحرام على الميقات .
( 1 ) يعني أنّ العمرة في شهر رجب تكون فضيلتها مثل فضيلة الحجّ .
( 2 ) أي تحصل الفضيلة التالية لفضيلة الحجّ بالإحرام فيه ولو لم تقع جميع أفعال العمرة فيه .
( 3 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى رجب . و « الإهلال » بمعنى الإحرام . يعني إذا أحرم في آخر ساعة من شهر رجب لكنّ الأفعال وقعت في شهر شعبان حصلت الفضيلة المذكورة في حقّه .
والضمير في قوله « غيره » أيضا يرجع إلى رجب .
( 4 ) المراد من « آخر الجزء التقريبي من رجب » هو الساعات المنهية ، والجزء التحقيقي لا يمكن تحصيله بأن يحرم من جزء حقيقي من شهر رجب ، لأنه يمكن انقضاء الشهر حين الإحرام .
( 5 ) الضمير في قوله « إعادته » يرجع إلى الإحرام . يعني لا يجب إعادة الإحرام المتقدّم على الميقات في الميقات .
والضمير في قوله « فيه » يرجع إلى الميقات .
( 6 ) المراد من « الموضعين » هو فيما لو نذر الإحرام قبل الميقات وفيما لو أحرم قبل الميقات خوفا من تقضّي شهر رجب . يعني لا يجب له أن يجدّد الإحرام إذا وصل